مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٨٤ - القول في صوم الكفارة
و إن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام، و يتصدّق على عشرة مساكين؛ لكلّ مُدّ على الأقوى (٢٧)، و مُدّان على الأحوط (٢٨).
قال
و في الظبي شاة[١].
و صحيح سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)
في الظبي شاة[٢].
و صحيحي أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
في الظبي شاة[٣].
و صحيح داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)
و في الظبي شاة[٤].
و رواية علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي بصير قال: قلت: فإن أصاب ظبياً؟ قال
عليه شاةٌ[٥].
(٢٧) و يدلّ عليه صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام) قال
فإن لم يجد فليتصدّق على عشرة مساكين[٦].
و موثّق أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت: فإن لم يجد شاة؟ قال
فعليه إطعام عشرة مساكين[٧].
و صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
و من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين[٨].
(٢٨) وجه الاحتياط صحيحة أبي عبيدة الحذّاء المتقدّمة قال (عليه السّلام)
ثمّ جعل لكلّ مسكين نصف صاع[٩].
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٥، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ١، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ٥، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ١، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٣: ٦، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ١، الحديث ٣ و ٦.
[٤] وسائل الشيعة ١٣: ٧، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ١، الحديث ٧.
[٥] وسائل الشيعة ١٣: ٩، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ٢، الحديث ٣.
[٦] وسائل الشيعة ١٣: ١١، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ٢، الحديث ٨.
[٧] وسائل الشيعة ١٣: ١٢، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ٢، الحديث ١٢.
[٨] وسائل الشيعة ١٣: ١٣، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ٢، الحديث ١٣.
[٩] وسائل الشيعة ١٣: ٨، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ٢، الحديث ١.