مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٥٤ - (مسألة ١٣) الصوم كالصلاة في أنه يجب على الولي قضاء ما فات عن الميت مطلقا
و عليه صلاة أو صيام، قال
يقضي عنه أولى الناس بميراثه
، قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال
لا، إلّا الرجال[١].
و مرسلة حمّاد بن عثمان عمّن ذكره عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يموت و عليه دين من شهر رمضان، من يقضي عنه؟ قال
أولى الناس به
، قلت: و إن كان أولى الناس به امرأة؟ قال
لا، إلّا الرجال[٢].
و موثّقة سماعة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه، قال
يقضيه أفضل أهل بيته[٣].
و ذيل مرسلة عبد اللَّه بن بكير عن بعض أصحابنا قال (عليه السّلام)
فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثمّ صحّ بعد ذلك و لم يقضه ثمّ مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه؛ لأنّه قد صحّ فلم يقض و وجب عليه[٤].
و مرسلة ابن أبي عمير عن رجاله عن الصادق (عليه السّلام) في الرجل يموت و عليه صلاة أو صوم؟ قال
يقضيه أولى الناس به[٥].
و يقابل قول المشهور قول العماني بأنّه لا يجب على الولي قضاء ما فات عن الميّت من الصيام، بل يجب عليه التصدّق بمدّ لكلّ يوم. و استدلّ له برواية محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي جعفر الثاني (عليه السّلام) قال: قلت له: رجل مات و عليه صوم، يصام عنه أو يتصدّق؟ قال
يتصدّق عنه فإنّه أفضل[٦].
و صحيحة أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
إذا صام الرجل
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٠، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٣، الحديث ٥.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٣٣١، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٣، الحديث ٦.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٢، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٣، الحديث ١١.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٣، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٣، الحديث ١٣.
[٥] وسائل الشيعة ٨: ٢٧٨، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ١٢، الحديث ٦.
[٦] الفقيه ٣: ٢٣٦/ ١١١٩.