مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤١٧ - الرابع أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام بلياليها المتوسطة
فإذا اعتكف خمسة أيّام وجب السادس، و إذا صار ثمانية وجب التاسع على الأحوط و هكذا.
أحدهما: الثالث بعد اليومين الأوّلين، و يدلّ عليه صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال
إذا اعتكف يوماً و لم يكن اشترط فله أن يخرج و يفسخ الاعتكاف، و إن أقام يومين و لم يكن اشترط فليس له أن يفسخ (و يخرج) اعتكافه حتّى تمضي ثلاثة أيّام[١].
الثاني: السادس الواقع بعد اليومين الواقعين بعد الثلاثة الأُولى، و يدلّ عليه معتبرة أبي عبيدة المتقدّمة قال
فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتّى يتمّ ثلاثة أيّام أُخر[٢].
و أمّا وجوب اليوم التاسع و الثاني عشر و هكذا أي كلّ ثالث بعد كلّ اثنين غير الموردين المذكورين فلا دليل عليه، نعم هو أحوط.
و قال جماعة من فقهائنا بوجوب كلّ ثالث وقع بعد اثنين؛ منهم الشهيد (رحمه اللَّه) في «الدروس» قال: و لو زاد على الثلاثة يومين وجب السادس، و كذا كلّ ثالث[٣]، انتهى. و في «المدارك»: الأصحّ وجوب كلّ ثالث؛ لدلالة خبر أبي عبيدة على وجوب السادس صريحاً و عدم القائل بالفصل[٤]، انتهى. و في «المسالك»: أمّا السادس فهو منصوص في خبر أبي عبيدة عن الباقر (عليه السّلام)، و أمّا ما بعده فلعدم القائل بالفرق[٥].
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٥٤٣، كتاب الاعتكاف، الباب ٤، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٥٤٤، كتاب الاعتكاف، الباب ٤، الحديث ٣.
[٣] الدروس الشرعية ١: ٣٠١.
[٤] مدارك الأحكام ٦: ٣١٩.
[٥] مسالك الأفهام ٢: ٩٥ ٩٦.