مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٠١ - و أما المكروه
[و أمّا المكروه]
و أمّا المكروه فصوم الضيف نافلة من دون إذن مُضيّفه (٥٣)، و كذا مع نهيه (٥٤)، و الأحوط تركه حتّى مع عدم الإذن (٥٥)، و صوم الولد من دون إذن والده (٥٦) مع عدم الإيذاء له من حيث الشفقة، و لا يُترك الاحتياط مع نهيه و إن لم يكن إيذاء (٥٧)، و كذا مع نهي الوالدة (٥٨). و الأحوط إجراء الحكم على الولد و إن نزل و الوالد و إن علا (٥٩)، (٥٣) و يدلّ عليه صحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
و لا ينبغي للضيف أن يصوم إلّا بإذنهم لئلّا يعملوا له الشيء فيفسد عليهم[١].
(٥٤) و ذلك لإطلاق الصحيح المزبور.
(٥٥) و ذلك لما يستفاد من التعليل في الصحيح المذكور.
(٥٦) و يدلّ عليه صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم).
إلى أن قال
و مِن برّ الولد بأبويه أن لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن أبويه و أمرهما[٢].
(٥٧) و ذلك لإناطة صحّة صومه تطوّعاً بإذن والده؛ فلا يصحّ بدون الإذن؛ خصوصاً فيما نهاه عنه و لو لم يكن إيذاء.
(٥٨) لشمول الروايات عليها بقوله (عليه السّلام)
أبويه.
(٥٩) و ذلك لإطلاق الولد و الوالد في النصوص.
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٥٢٨، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرم و المكروه، الباب ٩، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٥٣٠، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرم و المكروه، الباب ١٠، الحديث ٢.