مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٤١ - (مسألة ١) يكره للصائم أمور
[القول فيما يكره للصائم ارتكابه]
القول فيما يكره للصائم ارتكابه
[ (مسألة ١): يكره للصائم أُمور]
(مسألة ١): يكره للصائم أُمور:
منها: مباشرة النساء تقبيلًا و لمساً و ملاعبة، و للشابّ الشبق و من تتحرّك شهوته أشدّ (١).
(١) و ذلك لإطلاق رواية «عيون الأخبار» عن الرضا (عليه السّلام) عن آبائه: قال
قال علي بن أبي طالب (عليه السّلام): ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهنّ و هو صائم: الحجامة و الحمّام و المرأة الحسناء[١].
و خصوص الخبر الوارد في اللمس و القبلة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام) قال: و سألته عن الرجل هل يصلح له أن يقبّل أو يلمس و هو يقضي شهر رمضان؟ قال
لا[٢].
و النهي في روايات الباب محمول على الكراهة لنفي البأس عنها في عدّة من الروايات، كصحيحة زرارة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
لا تنقض القبلة الصوم[٣].
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٩٩، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٣، الحديث ١٠.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٩٩، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٣، الحديث ١١.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٩٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٣، الحديث ٢.