مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم)
(١)
منهجنا في تحقيق الكتاب
٦ ص
(٢)
(مسألة 1) يشترط في الصوم النية
١٣ ص
(٣)
(مسألة 2) يعتبر في القضاء عن الغير نية النيابة
٢٢ ص
(٤)
(مسألة 3) لا يقع في شهر رمضان صوم غيره
٢٣ ص
(٥)
(مسألة 4) الأقوى أنه لا محل للنية شرعا في الواجب المعين رمضانا كان أو غيره
٢٦ ص
(٦)
(مسألة 5) يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من شعبان
٣٩ ص
(٧)
(مسألة 6) لو كان في يوم الشك بانيا على الإفطار، ثم ظهر في أثناء النهار أنه من شهر رمضان
٤٦ ص
(٨)
(مسألة 7) لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان، ثم تناول المفطر نسيانا
٤٨ ص
(٩)
(مسألة 8) كما تجب النية في ابتداء الصوم تجب الاستدامة عليها في أثنائه
٤٨ ص
(١٠)
الأول و الثاني الأكل و الشرب
٥٢ ص
(١١)
(مسألة 1) يجب على الصائم الإمساك عن أمور
٥٢ ص
(١٢)
(مسألة 2) المدار هو صدق الأكل و الشرب
٥٤ ص
(١٣)
الثالث الجماع
٥٦ ص
(١٤)
الرابع إنزال المني باستمناء، أو ملامسة، أو قبلة، أو تفخيذ، أو نحو ذلك
٦٨ ص
(١٥)
(مسألة 3) لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار
٧١ ص
(١٦)
الخامس تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان
٧٣ ص
(١٧)
(مسألة 4) من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم مع علمه بذلك
٨١ ص
(١٨)
(مسألة 5) لو ظن السعة و أجنب فبان الخلاف
٨٣ ص
(١٩)
(مسألة 6) كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض و النفاس
٨٤ ص
(٢٠)
(مسألة 7) فاقد الطهورين يصح صومه مع البقاء على الجنابة أو حدث الحيض أو النفاس
٨٨ ص
(٢١)
(مسألة 8) لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت
٨٨ ص
(٢٢)
(مسألة 9) من لم يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم
٨٩ ص
(٢٣)
(مسألة 10) لو استيقظ بعد الصبح محتلما
٩٠ ص
(٢٤)
(مسألة 11) من أجنب في الليل في شهر رمضان
٩٢ ص
(٢٥)
السادس تعمد الكذب على الله تعالى و رسوله و الأئمة صلوات الله عليهم على الأقوى
٩٧ ص
(٢٦)
(مسألة 12) لو قصد الصدق فبان كذبا لم يضر
١٠٢ ص
(٢٧)
(مسألة 13) لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له أو لغيره
١٠٣ ص
(٢٨)
السابع رمس الرأس في الماء على الأحوط
١٠٣ ص
(٢٩)
(مسألة 14) لو ألقى نفسه في الماء بتخيل عدم الرمس فحصل
١١٠ ص
(٣٠)
(مسألة 15) لو ارتمس الصائم مغتسلا
١١٠ ص
(٣١)
الثامن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
١١١ ص
(٣٢)
التاسع الحقنة بالمائع و لو لمرض و نحوه
١١٦ ص
(٣٣)
العاشر تعمد القيء و إن كان للضرورة
١٢٠ ص
(٣٤)
(مسألة 16) لو خرج بالتجشؤ شيء و وصل إلى فضاء الفم، ثم نزل من غير اختيار
١٢٣ ص
(٣٥)
(مسألة 17) لا يبطل الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم
١٢٦ ص
(٣٦)
(مسألة 18) كل ما يفسد الصوم إنما يفسده إذا وقع عن عمد
١٣٢ ص
(٣٧)
(مسألة 1) يكره للصائم أمور
١٤١ ص
(٣٨)
(مسألة 2) لا بأس باستنقاع الرجل في الماء
١٥٣ ص
(٣٩)
(مسألة 1) الإتيان بالمفطرات المذكورة
١٦١ ص
(٤٠)
(مسألة 2) كفارة إفطار شهر رمضان أمور ثلاثة
١٦٦ ص
(٤١)
(مسألة 3) الأقوى أنه لا تتكرر الكفارة بتكرار الموجب في يوم واحد
١٧٣ ص
(٤٢)
(مسألة 4) تجب الكفارة في إفطار صوم شهر رمضان
١٧٨ ص
(٤٣)
(مسألة 5) لو أفطر متعمدا لم تسقط عنه الكفارة
١٨٥ ص
(٤٤)
(مسألة 6) لو جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان
١٨٩ ص
(٤٥)
(مسألة 7) لو كان مفطرا لكونه مسافرا أو مريضا، و كانت زوجته صائمة، لا يجوز إكراهها على الجماع
١٩٢ ص
(٤٦)
(مسألة 8) مصرف الكفارة في إطعام الفقراء
١٩٣ ص
(٤٧)
(مسألة 9) يجوز التبرع بالكفارة عن الميت
٢٠٢ ص
(٤٨)
(مسألة 10) يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأول و يوم من الشهر الثاني
٢٠٥ ص
(٤٩)
(مسألة 11) لو عجز عن الخصال الثلاث في كفارة شهر رمضان، يجب عليه التصدق بما يطيق
٢٠٩ ص
(٥٠)
(مسألة 12) يجب القضاء دون الكفارة في موارد
٢١٣ ص
(٥١)
الأول فيما إذا نام المجنب في الليل ثانيا بعد انتباهه من النوم
٢١٣ ص
(٥٢)
الثاني إذا أبطل صومه لمجرد عدم النية أو بالرياء أو نية القطع
٢١٥ ص
(٥٣)
الثالث إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيام
٢١٦ ص
(٥٤)
الرابع إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر، ثم ظهر سبق طلوعه
٢١٨ ص
(٥٥)
الخامس الأكل تعويلا على إخبار من أخبر ببقاء الليل مع كون الفجر طالعا
٢٢١ ص
(٥٦)
السادس الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر
٢٢١ ص
(٥٧)
(مسألة 13) يجوز لمن لم يتيقن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص
٢٢٢ ص
(٥٨)
السابع الإفطار تعويلا على من أخبر بدخول الليل و لم يدخل
٢٢٣ ص
(٥٩)
الثامن الإفطار لظلمة قطع بدخول الليل منها و لم يدخل
٢٢٣ ص
(٦٠)
التاسع إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الحلق و كذا لو أدخله عبثا
٢٢٦ ص
(٦١)
(مسألة 1) شرائط صحة الصوم أمور
٢٢٩ ص
(٦٢)
(مسألة 2) يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا إلى ما مر أن لا يكون عليه قضاء صوم واجب
٢٤٨ ص
(٦٣)
(مسألة 3) كل ما ذكرنا من أنه شرط للصحة شرط للوجوب أيضا، غير الإسلام و الإيمان
٢٤٩ ص
(٦٤)
(مسألة 4) لو كان حاضرا فخرج إلى السفر، فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار
٢٥١ ص
(٦٥)
(مسألة 5) المسافر الجاهل بالحكم لو صام صح صومه و يجزيه
٢٥٩ ص
(٦٦)
(مسألة 6) يجوز على الأصح السفر اختيارا في شهر رمضان
٢٦٩ ص
(٦٧)
(مسألة 7) يكره للمسافر في شهر رمضان بل كل من يجوز له الإفطار التملي من الطعام و الشراب
٢٧٥ ص
(٦٨)
(مسألة 8) يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص
٢٧٧ ص
(٦٩)
(مسألة 9) لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة
٢٨٥ ص
(٧٠)
(مسألة 10) يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلك
٢٨٦ ص
(٧١)
(مسألة 1) لا بد في قبول شهادة البينة أن تشهد بالرؤية
٣٠١ ص
(٧٢)
(مسألة 2) لا يعتبر في حجية البينة قيامها عند الحاكم الشرعي
٣٠٢ ص
(٧٣)
(مسألة 3) لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء
٣٠٥ ص
(٧٤)
(مسألة 4) لا فرق بين أن تكون البينة من البلد أو خارجه، كان في السماء علة أو لا
٣٠٦ ص
(٧٥)
(مسألة 5) لا تختص حجية حكم الحاكم بمقلديه
٣٠٨ ص
(٧٦)
(مسألة 6) لو ثبت الهلال في بلد آخر دون بلده
٣٠٩ ص
(٧٧)
(مسألة 7) لا يجوز الاعتماد على التلغراف و نحوه في الإخبار عن الرؤية
٣١٦ ص
(٧٨)
(مسألة 1) قد مر عدم وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال و لم يتناول شيئا
٣٢٦ ص
(٧٩)
(مسألة 2) يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر
٣٢٧ ص
(٨٠)
(مسألة 3) المخالف إذا استبصر لا يجب عليه قضاء ما أتى به على وفق مذهبه
٣٢٨ ص
(٨١)
(مسألة 4) لا يجب الفور في القضاء
٣٣٠ ص
(٨٢)
(مسألة 5) لا يجب الترتيب في القضاء و لا تعيين الأيام
٣٣٤ ص
(٨٣)
(مسألة 6) لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر، يتخير بين تقديم السابق و تأخيره
٣٣٥ ص
(٨٤)
(مسألة 7) لو فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس و مات قبل أن يخرج منه، لم يجب القضاء
٣٣٦ ص
(٨٥)
(مسألة 8) لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر، و استمر إلى رمضان آخر
٣٣٩ ص
(٨٦)
(مسألة 9) لو فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر
٣٤٥ ص
(٨٧)
(مسألة 10) لا يتكرر كفارة التأخير بتكرر السنين
٣٤٨ ص
(٨٨)
(مسألة 11) يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد
٣٤٩ ص
(٨٩)
(مسألة 12) يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيق
٣٤٩ ص
(٩٠)
(مسألة 13) الصوم كالصلاة في أنه يجب على الولي قضاء ما فات عن الميت مطلقا
٣٥٣ ص
(٩١)
فالواجب منه
٣٦٧ ص
(٩٢)
القول في صوم الكفارة
٣٦٨ ص
(٩٣)
(مسألة) يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع و كفارة التخيير و الترتيب
٣٨٩ ص
(٩٤)
و أما المندوب منه
٣٩٤ ص
(٩٥)
و أما المكروه
٤٠١ ص
(٩٦)
و أما المحظور
٤٠٣ ص
(٩٧)
القول في شروط الاعتكاف
٤١١ ص
(٩٨)
يشترط في صحته أمور
٤١١ ص
(٩٩)
الأول العقل
٤١١ ص
(١٠٠)
الثاني النية
٤١١ ص
(١٠١)
الثالث الصوم
٤١٤ ص
(١٠٢)
الرابع أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام بلياليها المتوسطة
٤١٥ ص
(١٠٣)
الخامس أن يكون في أحد المساجد الأربعة
٤٢٠ ص
(١٠٤)
السادس إذن من يعتبر إذنه، كالمستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص
٤٢٢ ص
(١٠٥)
السابع استدامة اللبث في المسجد
٤٢٥ ص
(١٠٦)
مسألة 1 لا يشترط في صحة الاعتكاف البلوغ
٤٣٠ ص
(١٠٧)
(مسألة 2) لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر
٤٣٠ ص
(١٠٨)
(مسألة 3) يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين
٤٣١ ص
(١٠٩)
(مسألة 4) لا بد من كون الأيام متصلة
٤٣٢ ص
(١١٠)
(مسألة 5) لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين و إن كان ناقصا
٤٣٣ ص
(١١١)
(مسألة 6) يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد
٤٣٣ ص
(١١٢)
(مسألة 7) سطوح المساجد و سراديبها و محاريبها من المساجد
٤٣٥ ص
(١١٣)
(مسألة 8) لو عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين
٤٣٦ ص
(١١٤)
(مسألة 9) من الضروريات المبيحة للخروج، إقامة الشهادة و عيادة المريض
٤٣٦ ص
(١١٥)
(مسألة 10) لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال
٤٤٠ ص
(١١٦)
(مسألة 11) لو دفع من سبق إليه في المسجد و جلس فيه
٤٤١ ص
(١١٧)
(مسألة 12) لو طال الخروج في مورد الضرورة
٤٤٥ ص
(١١٨)
(مسألة 13) يجوز للمعتكف أن يشترط حين النية الرجوع عن اعتكافه متى شاء
٤٤٥ ص
(١١٩)
القول في أحكام الاعتكاف
٤٥٠ ص
(١٢٠)
(مسألة 1) لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل و النهار
٤٥٧ ص
(١٢١)
(مسألة 2) يفسد الاعتكاف كل ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به
٤٥٧ ص
(١٢٢)
(مسألة 3) إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفارة
٤٦٠ ص
(١٢٣)
(مسألة 4) لو أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان فعليه كفارتان
٤٦٤ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص

مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٤١ - (مسألة ١) يكره للصائم أمور

[القول فيما يكره للصائم ارتكابه‌]

القول فيما يكره للصائم ارتكابه‌

[ (مسألة ١): يكره للصائم أُمور]

(مسألة ١): يكره للصائم أُمور:

منها: مباشرة النساء تقبيلًا و لمساً و ملاعبة، و للشابّ الشبق و من تتحرّك شهوته أشدّ (١).

(١) و ذلك لإطلاق رواية «عيون الأخبار» عن الرضا (عليه السّلام) عن آبائه: قال‌

قال علي بن أبي طالب (عليه السّلام): ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهنّ و هو صائم: الحجامة و الحمّام و المرأة الحسناء[١].

و خصوص الخبر الوارد في اللمس و القبلة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام) قال: و سألته عن الرجل هل يصلح له أن يقبّل أو يلمس و هو يقضي شهر رمضان؟ قال‌

لا[٢].

و النهي في روايات الباب محمول على الكراهة لنفي البأس عنها في عدّة من الروايات، كصحيحة زرارة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

لا تنقض القبلة الصوم‌[٣].


[١] وسائل الشيعة ١٠: ٩٩، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٣، الحديث ١٠.

[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٩٩، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٣، الحديث ١١.

[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٩٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٣، الحديث ٢.