مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٥٧ - (مسألة ٢) لا بأس باستنقاع الرجل في الماء
و لا فرق بين أن يكون أصل الوضع في الفم لغرض صحيح أو لا (٢٤). نعم يكره الذوق للشيء (٢٥). و لا بأس بالسواك باليابس، بل هو مستحبّ. نعم لا يبعد الكراهة بالرطب (٢٦).
الإفطار العمدي فيوجب القضاء و الكفّارة.
فرعٌ: يكره ذوق الشراب و الطعام لو وجد طعمه في الحلق؛ لرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السّلام) قال: سألته عن الصائم يذوق الشراب و الطعام يجد طعمه في حلقه، قال
لا يفعل
، قلت: فإن فعل ما عليه؟ قال
لا شيء عليه و لا يعود[١].
و الظاهر أنّ الكراهة ممّا لا خلاف فيه.
(٢٤) و ذلك لإطلاق الأدلّة المذكورة في الباب، و عن «المنتهي»: أنّه لو أدخل في فمه شيئاً و ابتلعه سهواً فإن كان لغرض صحيح فلا قضاء عليه و إلّا وجب القضاء[٢]، انتهى. و لا دليل له على مدّعاه.
(٢٥) لصحيحة سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الصائم أ يذوق الشيء و لا يبلعه؟ قال
لا[٣].
(٢٦) قد ذكرنا روايات الباب في شرح قوله (رحمه اللَّه): «نعم لو استهلك ما كان عليه من الرطوبة.» إلى آخره في ذيل المسألة السابعة عشر من مسائل «القول فيما يجب الإمساك عنه» فلا نطيل، فراجع هناك.
[١] وسائل الشيعة ١٠: ١٠٦، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٧، الحديث ٥.
[٢] منتهى المطلب ٢: ٥٦٨/ السطر ٢٩.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ١٠٦، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٧، الحديث ٢.