مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٥٥ - (مسألة ٢) لا بأس باستنقاع الرجل في الماء
و لا بأس بمضغ الطعام للصبيّ، و لا زقّ الطائر (٢١)، الحسن بن زياد الصيقل قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الصائم يرتمس في الماء، قال
لا، و لا المحرم
، قال: و سألته عن الصائم أ يلبس الثوب المبلول؟ قال
لا[١].
و حسنة الحسن بن راشد المتقدّمة، حيث قال: قلت: فيبلّ ثوباً على جسده؟ قال
لا[٢].
و حسنة الحسن بن علي البقاح عن الحسن الصيقل عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول، قال
لا.[٣]
الخبر و في نسخة «الوسائل» الحسن بن بقاع بالعين[٤] و هو غلط و النهي في هذه الروايات محمول على الكراهة؛ لجواز التبرّد للصائم بالثوب كما في صحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر المتقدّمة حيث قال (عليه السّلام)
و يتبرّد بالثوب[٥].
(٢١) و تدلّ عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث أنّه سئل عن المرأة يكون لها الصبي و هي صائمة فتمضغ له الخبز و تطعمه، قال
لا بأس به و الطير إن كان لها[٦].
و موثّقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
إنّ فاطمة صلوات اللَّه عليها كانت تمضغ للحسن ثمّ للحسين (عليهما السّلام) و هي صائمة في شهر رمضان[٧]
، و مرسلة المفيد في «المقنعة» قال: قال (عليه السّلام)
لا بأس
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٣٦، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣، الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٣٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣، الحديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٣٨، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣، الحديث ١٠.
[٤] وسائل الشيعة ٧: ٢٤، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣، الحديث ١٠.( ط مكتبة الإسلامية).
[٥] وسائل الشيعة ١٠: ٣٦، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣، الحديث ٢.
[٦] وسائل الشيعة ١٠: ١٠٨، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٨، الحديث ١.
[٧] وسائل الشيعة ١٠: ١٠٨، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٨، الحديث ٢.