مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٤٩ - (مسألة ٣) كل ما ذكرنا من أنه شرط للصحة شرط للوجوب أيضا، غير الإسلام و الإيمان
و لا يُترك الاحتياط في مطلق الواجب من كفّارة و غيرها، بل التعميم لمطلقه لا يخلو من قُوّة (٢٢).
[ (مسألة ٣): كلّ ما ذكرنا من أنّه شرط للصحّة شرط للوجوب أيضاً، غير الإسلام و الإيمان]
(مسألة ٣): كلّ ما ذكرنا من أنّه شرط للصحّة شرط للوجوب أيضاً، غير الإسلام و الإيمان (٢٣).
شهر رمضان[١]
، و رواية أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل عليه من شهر رمضان أيّام أ يتطوّع؟ فقال
لا، حتّى يقضي ما عليه من شهر رمضان[٢]
و أبو الصباح الكناني هو إبراهيم بن نعيم العبدي و يسمّى الميزان؛ لوثاقته، و قد وقع في سند الرواية محمّد بن الفضيل و هو مردّد بين الثقة و غيره.
(٢٢) بل هو الأقوى؛ لصحيحة الحلبي و أبي الصباح الكناني جميعاً عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)
إنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل بالصيام و عليه شيء من الفرض[٣].
و قال الصدوق (رحمه اللَّه) في «المقنع»: اعلم أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل بالصيام و عليه شيء من الفرض، كذلك وجدتُه في كلّ الأحاديث[٤]، انتهى.
(٢٣) اختلف علماؤنا في أنّ الإسلام و كذلك الإيمان شرط للوجوب أو للصحّة؛ فقال صاحب «الحدائق» بأنّه شرط للوجوب قال: و أمّا أنّه لا يجب على الكافر فهو الظاهر عند جملة من محدّثي متأخّري المتأخّرين، و هو الظاهر عندي، خلافاً للمشهور من أنّ الكافر مخاطب بالفروع و إن لم تصحّ منه إلّا بالإسلام.
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٣٤٦، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٨، الحديث ٥.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٣٤٦، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٨، الحديث ٦.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٣٤٦، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٨، الحديث ٢.
[٤] المقنع: ٢٠٣.