مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٢ - (مسألة ١) يجب على الصائم الإمساك عن أمور
[القول فيما يجب الإمساك عنه]
القول فيما يجب الإمساك عنه
[الأول و الثاني الأكل و الشرب]
[ (مسألة ١): يجب على الصائم الإمساك عن أُمور]
(مسألة ١): يجب على الصائم الإمساك عن أُمور: الأوّل و الثاني: الأكل و الشرب (١)؛ (١) هذه المسألة إجماعية من الفريقين، بل من الضروريات.
و يدلّ عليه ما رواه السيّد المرتضى (رحمه اللَّه) في رسالة «المحكم و المتشابه» نقلًا عن «تفسير النعماني» بإسناده عن علي (عليه السّلام) قال
و أمّا حدود الصوم فأربعة حدود: أوّلها: اجتناب الأكل و الشرب، و الثاني: اجتناب النكاح، و الثالث: اجتناب القيء متعمّداً، و الرابع: اجتناب الاغتماس في الماء و ما يتّصل بها و ما يجري مجراها و السنن كلّها[١].
و ما رواه أحمد بن أبي عبد اللَّه و هو أحمد بن محمّد بن خالد البرقي عن أبيه مرفوعاً إلى أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
خمسة أشياء تفطر الصائم: الأكل و الشرب و الجماع و الارتماس في الماء و الكذب على اللَّه و على رسوله و على الأئمّة (عليهم السّلام)[٢].
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٣٢، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٣٤، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢، الحديث ٦.