مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٥٦ - (مسألة ٢) لا بأس باستنقاع الرجل في الماء
و لا ذوق المرق، و لا غيرها (٢٢) ممّا لا يتعدّى إلى الحَلق، أو تعدّى من غير قصد، أو مع القصد و لكن عن نسيان (٢٣)؛
أن يذوق الطباخ المرق ليعرف حلو الشيء من حامضه و يزقّ الفرخ و يمضغ للصبي الخُبْزَ.[١]
الخبر.
(٢٢) و تدلّ عليه صحيحة الحلبي أنّه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه؟ فقال
لا بأس به[٢].
و صحيحة ابن أبي يعفور سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) و أنا أسمع عن الصائم يصبّ الدواء في اذنه، قال
نعم و يذوق المرق و يزقّ الفرخ[٣].
و موثّقة عبد اللَّه بن بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال
لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم القدر[٤].
و مرسلة المفيد المتقدّمة[٥].
(٢٣) لو علم الصائم أنّه يتعدّى ما في فمه إلى الحلق و لو قهراً فيدخل في
[١] وسائل الشيعة ١٠: ١٠٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٧، الحديث ٧.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ١٠٥، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٧، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ١٠٦، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٧، الحديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ١٠٦، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٧، الحديث ٤.
[٥] وسائل الشيعة ١٠: ١٠٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٧، الحديث ٧.