مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٦٩ - القول في صوم الكفارة
فيمن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً أنّ عليه ثلاث كفّارات، فإنّي أفتي به فيمن أفطر بجماع محرّم عليه أو بطعام محرّم عليه[١]، انتهى.
و تدلّ على وجوب كفّارة الجمع في الإفطار بالمحرّم حسنة بل صحيحة علي بن محمّد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت للرضا (عليه السّلام): يا ابن رسول اللَّه قد روي عن آبائك: فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفّارات، و روى عنهم أيضاً كفّارة واحدة، فبأيّ الحديثين نأخذ؟ قال
بهما جميعاً، متى جامع الرجل حراماً أو أفطر على حرامٍ في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّارات: عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستّين مسكيناً و قضاء ذلك اليوم، و إن كان نكح حلالًا أو أفطر على حلال فعليه كفّارة واحدة، و إن كان ناسياً فلا شيء عليه[٢].
قد وقع في سند هذه الروايات جماعة؛ منهم عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابوري و هو من مشايخ الصدوق المعتبرين، و منهم علي بن محمّد بن قتيبة و هو من مشايخ الكشّي و شهد بعدالته العلّامة (رحمه اللَّه) في «الخلاصة»، و منهم عبد السلام بن صالح الهروي و هو ثقة صحيح الحديث كما عن العلّامة (رحمه اللَّه) و النجاشي و غيرهما.
و رواية الصدوق عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري يعني عن المهدي (عليه السّلام) فيمن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً بجماع محرّم عليه أو بطعام محرّم عليه
إنّ عليه ثلاث كفّارات[٣]
، و موثّقة سماعة قال: سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمّداً،
[١] الفقيه ٢: ٧٣/ ١٠.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٥٣، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١٠، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٥٥، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١٠، الحديث ٣.