مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٦٢ - (مسألة ٥) المسافر الجاهل بالحكم لو صام صح صومه و يجزيه
أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين[١].
و أمّا المقيم عشرة أيّام: فيدلّ على وجوب الصوم و إتمام الصلاة عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال
من قدم قبل التروية بعشرة أيّام وجب عليه إتمام الصلاة، و هو بمنزلة أهل مكّة.[٢]
الحديث. و صحيح علي بن جعفر عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيّام في المكان، عليه صوم؟ قال
لا، حتّى يجمع على مقام عشرة أيّام، و إذا أجمع على مقام عشرة أيّام صام و أتمّ الصلاة.[٣]
الحديث. و صحيح أبي بصير قال
إذا قدمت أرضاً و أنت تريد أن تقيم بها عشرة أيّام فصم و أتمّ.[٤]
الحديث. و صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول
إذا أتيت بلدة فأجمعت المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة[٥].
و أمّا المتردّد ثلاثين يوماً: فيجب عليه القصر إلى ثلاثين. و يجب الإتمام بعد الشهر، و يدلّ عليه ذيل صحيح أبي بصير المتقدّم حيث قال
و إن كنت تريد أن تقيم أقلّ من عشرة أيّام فأفطر ما بينك و بين شهر، فإذا تمّ (بلغ) الشهر فأتمّ الصلاة و الصيام، و إن قلت أرتحل غدوة.
و صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قلت له: أ رأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصّراً؟ و متى ينبغي له أن يتمّ؟ فقال
إذا دخلت أرضاً فأيقنت أنّ لك بها مقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة، و إن لم تدر ما مقامك بها تقول: غداً أخرج أو بعد غدٍ، فقصّر ما بينك و بين أن يمضي شهر،
[١] وسائل الشيعة ٨: ٤٧٦، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٨، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٨: ٤٦٤، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٣، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ٨: ٤٩٨، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١٥، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ٨: ٤٩٨، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١٥، الحديث ٣.
[٥] وسائل الشيعة ٨: ٤٩٩، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١٥، الحديث ٤.