مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم)
(١)
منهجنا في تحقيق الكتاب
٦ ص
(٢)
(مسألة 1) يشترط في الصوم النية
١٣ ص
(٣)
(مسألة 2) يعتبر في القضاء عن الغير نية النيابة
٢٢ ص
(٤)
(مسألة 3) لا يقع في شهر رمضان صوم غيره
٢٣ ص
(٥)
(مسألة 4) الأقوى أنه لا محل للنية شرعا في الواجب المعين رمضانا كان أو غيره
٢٦ ص
(٦)
(مسألة 5) يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من شعبان
٣٩ ص
(٧)
(مسألة 6) لو كان في يوم الشك بانيا على الإفطار، ثم ظهر في أثناء النهار أنه من شهر رمضان
٤٦ ص
(٨)
(مسألة 7) لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان، ثم تناول المفطر نسيانا
٤٨ ص
(٩)
(مسألة 8) كما تجب النية في ابتداء الصوم تجب الاستدامة عليها في أثنائه
٤٨ ص
(١٠)
الأول و الثاني الأكل و الشرب
٥٢ ص
(١١)
(مسألة 1) يجب على الصائم الإمساك عن أمور
٥٢ ص
(١٢)
(مسألة 2) المدار هو صدق الأكل و الشرب
٥٤ ص
(١٣)
الثالث الجماع
٥٦ ص
(١٤)
الرابع إنزال المني باستمناء، أو ملامسة، أو قبلة، أو تفخيذ، أو نحو ذلك
٦٨ ص
(١٥)
(مسألة 3) لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار
٧١ ص
(١٦)
الخامس تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان
٧٣ ص
(١٧)
(مسألة 4) من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم مع علمه بذلك
٨١ ص
(١٨)
(مسألة 5) لو ظن السعة و أجنب فبان الخلاف
٨٣ ص
(١٩)
(مسألة 6) كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض و النفاس
٨٤ ص
(٢٠)
(مسألة 7) فاقد الطهورين يصح صومه مع البقاء على الجنابة أو حدث الحيض أو النفاس
٨٨ ص
(٢١)
(مسألة 8) لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت
٨٨ ص
(٢٢)
(مسألة 9) من لم يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم
٨٩ ص
(٢٣)
(مسألة 10) لو استيقظ بعد الصبح محتلما
٩٠ ص
(٢٤)
(مسألة 11) من أجنب في الليل في شهر رمضان
٩٢ ص
(٢٥)
السادس تعمد الكذب على الله تعالى و رسوله و الأئمة صلوات الله عليهم على الأقوى
٩٧ ص
(٢٦)
(مسألة 12) لو قصد الصدق فبان كذبا لم يضر
١٠٢ ص
(٢٧)
(مسألة 13) لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له أو لغيره
١٠٣ ص
(٢٨)
السابع رمس الرأس في الماء على الأحوط
١٠٣ ص
(٢٩)
(مسألة 14) لو ألقى نفسه في الماء بتخيل عدم الرمس فحصل
١١٠ ص
(٣٠)
(مسألة 15) لو ارتمس الصائم مغتسلا
١١٠ ص
(٣١)
الثامن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
١١١ ص
(٣٢)
التاسع الحقنة بالمائع و لو لمرض و نحوه
١١٦ ص
(٣٣)
العاشر تعمد القيء و إن كان للضرورة
١٢٠ ص
(٣٤)
(مسألة 16) لو خرج بالتجشؤ شيء و وصل إلى فضاء الفم، ثم نزل من غير اختيار
١٢٣ ص
(٣٥)
(مسألة 17) لا يبطل الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم
١٢٦ ص
(٣٦)
(مسألة 18) كل ما يفسد الصوم إنما يفسده إذا وقع عن عمد
١٣٢ ص
(٣٧)
(مسألة 1) يكره للصائم أمور
١٤١ ص
(٣٨)
(مسألة 2) لا بأس باستنقاع الرجل في الماء
١٥٣ ص
(٣٩)
(مسألة 1) الإتيان بالمفطرات المذكورة
١٦١ ص
(٤٠)
(مسألة 2) كفارة إفطار شهر رمضان أمور ثلاثة
١٦٦ ص
(٤١)
(مسألة 3) الأقوى أنه لا تتكرر الكفارة بتكرار الموجب في يوم واحد
١٧٣ ص
(٤٢)
(مسألة 4) تجب الكفارة في إفطار صوم شهر رمضان
١٧٨ ص
(٤٣)
(مسألة 5) لو أفطر متعمدا لم تسقط عنه الكفارة
١٨٥ ص
(٤٤)
(مسألة 6) لو جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان
١٨٩ ص
(٤٥)
(مسألة 7) لو كان مفطرا لكونه مسافرا أو مريضا، و كانت زوجته صائمة، لا يجوز إكراهها على الجماع
١٩٢ ص
(٤٦)
(مسألة 8) مصرف الكفارة في إطعام الفقراء
١٩٣ ص
(٤٧)
(مسألة 9) يجوز التبرع بالكفارة عن الميت
٢٠٢ ص
(٤٨)
(مسألة 10) يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأول و يوم من الشهر الثاني
٢٠٥ ص
(٤٩)
(مسألة 11) لو عجز عن الخصال الثلاث في كفارة شهر رمضان، يجب عليه التصدق بما يطيق
٢٠٩ ص
(٥٠)
(مسألة 12) يجب القضاء دون الكفارة في موارد
٢١٣ ص
(٥١)
الأول فيما إذا نام المجنب في الليل ثانيا بعد انتباهه من النوم
٢١٣ ص
(٥٢)
الثاني إذا أبطل صومه لمجرد عدم النية أو بالرياء أو نية القطع
٢١٥ ص
(٥٣)
الثالث إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيام
٢١٦ ص
(٥٤)
الرابع إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر، ثم ظهر سبق طلوعه
٢١٨ ص
(٥٥)
الخامس الأكل تعويلا على إخبار من أخبر ببقاء الليل مع كون الفجر طالعا
٢٢١ ص
(٥٦)
السادس الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر
٢٢١ ص
(٥٧)
(مسألة 13) يجوز لمن لم يتيقن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص
٢٢٢ ص
(٥٨)
السابع الإفطار تعويلا على من أخبر بدخول الليل و لم يدخل
٢٢٣ ص
(٥٩)
الثامن الإفطار لظلمة قطع بدخول الليل منها و لم يدخل
٢٢٣ ص
(٦٠)
التاسع إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الحلق و كذا لو أدخله عبثا
٢٢٦ ص
(٦١)
(مسألة 1) شرائط صحة الصوم أمور
٢٢٩ ص
(٦٢)
(مسألة 2) يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا إلى ما مر أن لا يكون عليه قضاء صوم واجب
٢٤٨ ص
(٦٣)
(مسألة 3) كل ما ذكرنا من أنه شرط للصحة شرط للوجوب أيضا، غير الإسلام و الإيمان
٢٤٩ ص
(٦٤)
(مسألة 4) لو كان حاضرا فخرج إلى السفر، فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار
٢٥١ ص
(٦٥)
(مسألة 5) المسافر الجاهل بالحكم لو صام صح صومه و يجزيه
٢٥٩ ص
(٦٦)
(مسألة 6) يجوز على الأصح السفر اختيارا في شهر رمضان
٢٦٩ ص
(٦٧)
(مسألة 7) يكره للمسافر في شهر رمضان بل كل من يجوز له الإفطار التملي من الطعام و الشراب
٢٧٥ ص
(٦٨)
(مسألة 8) يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص
٢٧٧ ص
(٦٩)
(مسألة 9) لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة
٢٨٥ ص
(٧٠)
(مسألة 10) يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلك
٢٨٦ ص
(٧١)
(مسألة 1) لا بد في قبول شهادة البينة أن تشهد بالرؤية
٣٠١ ص
(٧٢)
(مسألة 2) لا يعتبر في حجية البينة قيامها عند الحاكم الشرعي
٣٠٢ ص
(٧٣)
(مسألة 3) لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء
٣٠٥ ص
(٧٤)
(مسألة 4) لا فرق بين أن تكون البينة من البلد أو خارجه، كان في السماء علة أو لا
٣٠٦ ص
(٧٥)
(مسألة 5) لا تختص حجية حكم الحاكم بمقلديه
٣٠٨ ص
(٧٦)
(مسألة 6) لو ثبت الهلال في بلد آخر دون بلده
٣٠٩ ص
(٧٧)
(مسألة 7) لا يجوز الاعتماد على التلغراف و نحوه في الإخبار عن الرؤية
٣١٦ ص
(٧٨)
(مسألة 1) قد مر عدم وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال و لم يتناول شيئا
٣٢٦ ص
(٧٩)
(مسألة 2) يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر
٣٢٧ ص
(٨٠)
(مسألة 3) المخالف إذا استبصر لا يجب عليه قضاء ما أتى به على وفق مذهبه
٣٢٨ ص
(٨١)
(مسألة 4) لا يجب الفور في القضاء
٣٣٠ ص
(٨٢)
(مسألة 5) لا يجب الترتيب في القضاء و لا تعيين الأيام
٣٣٤ ص
(٨٣)
(مسألة 6) لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر، يتخير بين تقديم السابق و تأخيره
٣٣٥ ص
(٨٤)
(مسألة 7) لو فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس و مات قبل أن يخرج منه، لم يجب القضاء
٣٣٦ ص
(٨٥)
(مسألة 8) لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر، و استمر إلى رمضان آخر
٣٣٩ ص
(٨٦)
(مسألة 9) لو فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر
٣٤٥ ص
(٨٧)
(مسألة 10) لا يتكرر كفارة التأخير بتكرر السنين
٣٤٨ ص
(٨٨)
(مسألة 11) يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد
٣٤٩ ص
(٨٩)
(مسألة 12) يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيق
٣٤٩ ص
(٩٠)
(مسألة 13) الصوم كالصلاة في أنه يجب على الولي قضاء ما فات عن الميت مطلقا
٣٥٣ ص
(٩١)
فالواجب منه
٣٦٧ ص
(٩٢)
القول في صوم الكفارة
٣٦٨ ص
(٩٣)
(مسألة) يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع و كفارة التخيير و الترتيب
٣٨٩ ص
(٩٤)
و أما المندوب منه
٣٩٤ ص
(٩٥)
و أما المكروه
٤٠١ ص
(٩٦)
و أما المحظور
٤٠٣ ص
(٩٧)
القول في شروط الاعتكاف
٤١١ ص
(٩٨)
يشترط في صحته أمور
٤١١ ص
(٩٩)
الأول العقل
٤١١ ص
(١٠٠)
الثاني النية
٤١١ ص
(١٠١)
الثالث الصوم
٤١٤ ص
(١٠٢)
الرابع أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام بلياليها المتوسطة
٤١٥ ص
(١٠٣)
الخامس أن يكون في أحد المساجد الأربعة
٤٢٠ ص
(١٠٤)
السادس إذن من يعتبر إذنه، كالمستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص
٤٢٢ ص
(١٠٥)
السابع استدامة اللبث في المسجد
٤٢٥ ص
(١٠٦)
مسألة 1 لا يشترط في صحة الاعتكاف البلوغ
٤٣٠ ص
(١٠٧)
(مسألة 2) لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر
٤٣٠ ص
(١٠٨)
(مسألة 3) يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين
٤٣١ ص
(١٠٩)
(مسألة 4) لا بد من كون الأيام متصلة
٤٣٢ ص
(١١٠)
(مسألة 5) لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين و إن كان ناقصا
٤٣٣ ص
(١١١)
(مسألة 6) يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد
٤٣٣ ص
(١١٢)
(مسألة 7) سطوح المساجد و سراديبها و محاريبها من المساجد
٤٣٥ ص
(١١٣)
(مسألة 8) لو عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين
٤٣٦ ص
(١١٤)
(مسألة 9) من الضروريات المبيحة للخروج، إقامة الشهادة و عيادة المريض
٤٣٦ ص
(١١٥)
(مسألة 10) لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال
٤٤٠ ص
(١١٦)
(مسألة 11) لو دفع من سبق إليه في المسجد و جلس فيه
٤٤١ ص
(١١٧)
(مسألة 12) لو طال الخروج في مورد الضرورة
٤٤٥ ص
(١١٨)
(مسألة 13) يجوز للمعتكف أن يشترط حين النية الرجوع عن اعتكافه متى شاء
٤٤٥ ص
(١١٩)
القول في أحكام الاعتكاف
٤٥٠ ص
(١٢٠)
(مسألة 1) لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل و النهار
٤٥٧ ص
(١٢١)
(مسألة 2) يفسد الاعتكاف كل ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به
٤٥٧ ص
(١٢٢)
(مسألة 3) إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفارة
٤٦٠ ص
(١٢٣)
(مسألة 4) لو أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان فعليه كفارتان
٤٦٤ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص

مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٦١ - (مسألة ١) الإتيان بالمفطرات المذكورة

[القول فيما يترتّب على الإفطار]

القول فيما يترتّب على الإفطار

[ (مسألة ١): الإتيان بالمفطرات المذكورة]

(مسألة ١): الإتيان بالمفطرات المذكورة كما أنّه موجب للقضاء موجب للكفّارة أيضاً إذا كان مع العمد و الاختيار من غير كُره (١)- (١) و يدلّ على وجوب الكفّارة صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر، قال‌

يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكيناً[١]

، و الموثّق المرسل عن سماعة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال: سألته عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً، قال‌

يتصدّق بعشرين صاعاً و يقضي مكانه‌[٢].

و مصحّح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً، قال‌

عليه خمسة عشر صاعاً؛ لكلّ مسكين مدٌّ بمدّ النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أفضل‌[٣].


[١] وسائل الشيعة ١٠: ٤٤، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٨، الحديث ١.

[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٤٦، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٨، الحديث ٤.

[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٤٨، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٨، الحديث ١٠.