مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٦١ - (مسألة ١) الإتيان بالمفطرات المذكورة
[القول فيما يترتّب على الإفطار]
القول فيما يترتّب على الإفطار
[ (مسألة ١): الإتيان بالمفطرات المذكورة]
(مسألة ١): الإتيان بالمفطرات المذكورة كما أنّه موجب للقضاء موجب للكفّارة أيضاً إذا كان مع العمد و الاختيار من غير كُره (١)- (١) و يدلّ على وجوب الكفّارة صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر، قال
يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكيناً[١]
، و الموثّق المرسل عن سماعة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال: سألته عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً، قال
يتصدّق بعشرين صاعاً و يقضي مكانه[٢].
و مصحّح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً، قال
عليه خمسة عشر صاعاً؛ لكلّ مسكين مدٌّ بمدّ النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أفضل[٣].
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٤٤، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٨، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٤٦، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٨، الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٤٨، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٨، الحديث ١٠.