مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٥٩ - (مسألة ٥) المسافر الجاهل بالحكم لو صام صح صومه و يجزيه
[ (مسألة ٥): المسافر الجاهل بالحكم لو صام صحّ صومه و يجزيه]
(مسألة ٥): المسافر الجاهل بالحكم لو صام صحّ صومه و يجزيه؛ على حسب ما عرفت في الجاهل بحكم الصلاة؛ إذ القصر كالإفطار، و الصيام كالتمام (٣٠).
سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس و قد أكل؟ قال
لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئاً، و لا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل[١]
، و صحيحة يونس قال: قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان و قد أكل قبل دخوله، قال
يكفّ عن الأكل بقية يومه، و عليه القضاء[٢]
، و رواية الزهري عن علي بن الحسين (عليه السّلام) في حديث قال
و أمّا صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم.
إلى أن قال
و كذلك المسافر إذا أكل أوّل النهار ثمّ قدم أهله أُمر بالإمساك بقية يومه و ليس بفرض[٣].
(٣٠) و اشترط في «العروة الوثقى» بقاء الجهل في إجزاء صوم الجاهل و قال: لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار، و أمّا لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصحّ صومه[٤]، انتهى.
و يدلّ عليه صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر، فقال
إن كان لم يبلغه أنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) نهى عن ذلك فليس عليه القضاء، و قد أجزأ عنه الصوم[٥].
[١] وسائل الشيعة ١٠: ١٩١، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب ٧، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ١٩٢، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب ٧، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ١٩٢، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب ٧، الحديث ٣.
[٤] العروة الوثقى ٢: ٢١٥، فصل في شرائط صحّة الصوم.
[٥] وسائل الشيعة ١٠: ١٧٩، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب ٢، الحديث ٢.