مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٦٤ - (مسألة ١٣) الصوم كالصلاة في أنه يجب على الولي قضاء ما فات عن الميت مطلقا
لكن الأحوط الوجوب أيضاً، بل لا يترك هذا الاحتياط. لكن الوجوب على الوليّ فيما إذا كان فوته يوجب القضاء، فإذا فاته لعذر و مات في أثناء رمضان، أو كان مريضاً و استمرّ مرضه إلى رمضان آخر، لا يجب؛ لسقوط القضاء حينئذٍ (٣٧).
(٣٧) قد علم ممّا سبق تفصيلًا في البحث عن المسألة السابعة و الثامنة من مسائل «القول في قضاء شهر رمضان» فروع أشار المصنّف (رحمه اللَّه) إليها هنا بهذه العبارة: «لكن الوجوب على الولي.» إلى آخره، و لا بأس بالتعرّض لها مختصراً:
الأوّل: يجب على الولي قضاء ما فات عن الميّت في شهر رمضان لمرض ثمّ صحّ و أمكن له القضاء و لم يقض حتّى مات. و الدليل عليه ذيل صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة، قال (عليه السّلام)
و لكن يقضى عن الذي يبرأ ثمّ يموت قبل أن يقضي[١]
، و ذيل مرسلة عبد اللَّه بن بكير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثمّ صحّ بعد ذلك و لم يقضه ثمّ مرض فمات، فعلى وليه أن يقضي عنه؛ لأنّه قد صحّ فلم يقض و وجب عليه[٢]
، و غيرهما من الروايات.
الثاني: يجب على الولي قضاء ما فات عن الميّت في شهر رمضان لسفر و مات في شهر رمضان. و الدليل عليه صحيحة أبي حمزة المتقدّمة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال
و أمّا السفر فنعم[٣]
، و صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت، قال
يقضى عنه[٤]
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٣٢٩، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٣، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٣، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٣، الحديث ١٣.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٠، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٣، الحديث ٤.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٤، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٣، الحديث ١٥.