مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٥٢ - (مسألة ٤) لو كان حاضرا فخرج إلى السفر، فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار
و ولده و الشهيدان في «اللمعة» و «الروضة» شرح اللمعة.
الثاني: التفصيل بين نية السفر من الليل فيجب الإفطار معها سواء كان سفره قبل الزوال أو بعده و بين عدم النية من الليل فيتمّ و لو كان سفره قبل الزوال. ذهب إليه الشيخ في «النهاية» و «المبسوط» و «الاقتصاد» و «الجمل» و المحقّق في «الشرائع» و «المعتبر» و غيرهما.
الثالث: وجوب الإفطار و لو كان سفره بعد الزوال و لم ينو من الليل. ذهب إليه علي بن بابويه و اختاره ابن إدريس في «السرائر» و ابن أبي عقيل و علم الهدى و ابن زهرة.
الرابع: اشتراط وجوب الإفطار بالسفر قبل الزوال مع نية السفر من الليل. و هذا القول محتمل عند الشيخ في «المبسوط». و احتاط وجوباً السيّد الخوئي (رحمه اللَّه) في حاشيته على «العروة الوثقى».
الخامس: وجوب الإفطار إذا سافر قبل الزوال، و التخيير بين الإتمام و الإفطار إذا سافر بعد الزوال.
و هذا القول محكي عن الشيخ في «التهذيب» و «الاستبصار» و العلّامة (رحمه اللَّه) في «المختلف».
السادس: التخيير بين الإتمام و الإفطار للمسافر قبل الزوال و بعده. و لم يعلم لنا قائل هذا القول، نعم نسب النراقي في «مستند الشيعة» إلى «المدارك» نفي البعد عنه، قال في «المدارك»: و اعلم أنّ العلّامة (رحمه اللَّه) قال في «المختلف» في آخر كلامه: و اعلم أنّه ليس بعيداً من الصواب تخيير المسافر بين القصر و الإتمام إذا خرج بعد الزوال؛ لرواية رفاعة بن موسى الصحيحة قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يريد السفر في شهر رمضان، قال
إذا أصبح في بلده ثمّ خرج فإن شاء صام و إن