مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٥٣ - (مسألة ٢) لا بأس باستنقاع الرجل في الماء
لكن الأولى ترك المِسك منه، بل يكره التطيّب به للصائم (١٧). كما أنّ الأولى ترك شمّ الرائحة الغليظة حتّى تصل إلى الحَلق (١٨).
[ (مسألة ٢): لا بأس باستنقاع الرجل في الماء]
(مسألة ٢): لا بأس باستنقاع الرجل في الماء، و يُكره للامرأة (١٩).
(١٧) و ذلك لرواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهما السّلام)
إنّ علياً (عليه السّلام) كره المسك أن يتطيّب به الصائم[١].
(١٨) لا يخفى: أنّ الرائحة الغليظة و إن كانت مذكورة في عداد ما يوجب القضاء و الكفّارة في مضمرة سليمان بن حفص المروزي قال: سمعته يقول
إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمّداً أو شمّ رائحةً غليظة أو كنس بيتاً فدخل في أنفه و حلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين؛ فإنّ ذاك مفطر مثل الأكل و الشرب و النكاح[٢].
لكنّ المشهور شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعاً عدم بطلان الصوم بوصولها إلى الحلق ما لم يصل إليه معها جرم؛ ففي موثّقة عمرو بن سعيد عن الرضا (عليه السّلام) قال: سألته عن الصائم يتدخّن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه، فقال
جائز لا بأس به[٣].
(١٩) و تدلّ على جواز الاستنقاع للرجل و المرأة صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال
الصائم يستنقع في الماء و يصبّ على رأسه و يتبرّد بالثوب و ينضح بالمروحة و ينضح البوريا تحته، و لا يغمس رأسه في الماء[٤].
و حسنة حسن بن راشد قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الحائض تقضي الصلاة؟
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٩٣، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٢، الحديث ٦.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٦٩، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٢، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٧٠، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٢، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٣٦، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣، الحديث ٢.