مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٠٠ - (مسألة ٨) مصرف الكفارة في إطعام الفقراء
و المُدّ ربع الصاع، و الصاع ستّمائة مثقال و أربعة عشر مثقالًا و ربع مثقال (٣٦).
ما أكل الكبير[١]
، و هاتان الروايتان و إن كان موردهما كفّارة اليمين لكنّه يتمّ في غيرها بعدم الفصل.
ثمّ إنّه لا يكفي في إطعام المساكين إشباعاً أو تمليكاً مجرّد إعطاء سهامهم لمن يتكفّلهم، إلّا أن يكون وكيلًا عن كبارهم أو ولياً لصغارهم أو يكون موثوقاً به في صرفها لهم.
(٣٦) و مقدار المدّ بالمثقال مائة و ثلاثة و خمسون مثقالًا و نصف مثقال و جزء واحد من ستّة عشر أجزاء مثقال واحد، و بوزن الكيلو الذي هو الوزن الإيراني اليوم ثلاثة أرباع الكيلو سبعمائة و خمسين غراماً و الصاع أربعة أمداد.
و في «مجمع البحرين»: و قدر الصاع تسعة أرطال بالعراقي، و ستّة أرطال بالمدني، و أربعة و نصف بالمكّي، و الرطل المكّي على وزن رطلين بالعراقي، و على وزن رطل و ثلث بالمدني. و عن بعض شرّاح الحديث: الصاع مائة و ألف و سبعون درهماً و ثمان مائة و تسعة عشر مثقالًا[٢]، انتهى. و قال في مادّة رطل: و الرطل بالكسر و الفتح نصف المنّ عبارة عن اثنى عشر أوقية، و هي عبارة عن أربعين درهماً، و الرطل العراقي عبارة عن مائة و ثلاثين درهماً هي إحدى و تسعون مثقالًا، و كلّ درهم ستّة دوانيق، و كلّ دانق ثمان حبّات[٣]، انتهى.
و لا يخفى: أنّ الروايات الواردة في تحديد ستّين مدّاً بالأصواع مختلفة:
ففي بعضها: أنّها عشرون صاعاً، كموثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال:
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٣٨٧، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب ١٧، الحديث ٢.
[٢] مجمع البحرين ٤: ٣٦١.
[٣] نفس المصدر ٥: ٣٨٤.