مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٢٩ - السابع استدامة اللبث في المسجد
و مع عدم لزومهما جاز، بل هو الأحوط (٣٧) يجلس في المساجد، قال
لا، و لكن يمرّ فيها كلّها.[١]
الخبر. و في المرفوع المتقدّم عن أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السّلام). إلى أن قال
و لا بأس أن يمرّا أي الحائض و الجنب في سائر المساجد، و لا يجلسان فيها.
و رواية جميل بن درّاج عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
للجنب أن يمشي في المساجد كلّها و لا يجلس فيها.[٢]
الخبر. و صحيح محمّد بن حمران عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن الجنب يجلس في المسجد؟ قال
لا، و لكن يمرّ فيه.[٣]
الخبر. و صحيح أبي حمزة قال: قال أبو جعفر (عليه السّلام)
و لا بأس أن يمرّ في سائر المساجد و لا يجلس في شيء من المساجد[٤].
و صحيح زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قالا: قلنا له: الحائض و الجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال
الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين.[٥]
الخبر. و كذا يحرم الاغتسال إذا استلزم تلويث المسجد المحرّم إجماعاً فتوًى و نصّاً.
(٣٧) كمن احتلم و خرج من المسجد و طهر بدنه من النجاسة و نسي الغسل ثمّ رجع إلى المسجد قبل أن يغتسل و تذكّر، فحينئذٍ جاز له قصد الخروج من المسجد و الغسل حال الخروج من غير مكث، أو مكث للغسل في وقت يساوي وقت الخروج أو يكون أقلّ منه؛ فيجوز حينئذٍ أيضاً الغسل، و هو الأحوط جمعاً بين
[١] وسائل الشيعة ٢: ٢٠٥، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ١٥، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٢: ٢٠٦، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ١٥، الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة ٢: ٢٠٦، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ١٥، الحديث ٥.
[٤] وسائل الشيعة ٢: ٢٠٦، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ١٥، الحديث ٦.
[٥] وسائل الشيعة ٢: ٢٠٧، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ١٥، الحديث ١٠.