مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٩٤ - (مسألة ١٠) يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلك
و حكم الحاكم (٦)،
كان رأس الشهر[١].
و منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال
قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه بيّنة عدل من المسلمين[٢].
و منها: صحيحة أُخرى للحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
قال علي (عليه السّلام): لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين[٣].
و منها: صحيحة شعيب بن يعقوب عن جعفر عن أبيه (عليه السّلام)
إنّ علياً (عليه السّلام) قال: لا أُجيز في الطلاق و لا في الهلال إلّا رجلين[٤].
و منها: صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول
لا تصم إلّا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل[٥].
و منها: مرفوعة أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه رفعه قال
قضى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) بشهادة الواحد و اليمين في الدين، و أمّا الهلال فلا إلّا بشاهدي عدل[٦]
، و غيرها من روايات الباب.
(٦) اختلف في ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي؛ المشهور و هو المختار ثبوته به، قال في «الدروس»: و هل يكفي قول الحاكم وحده في ثبوت الهلال؟ الأقرب نعم[٧]، انتهى. و به قال صاحب «الجواهر» (رحمه اللَّه) و «العروة الوثقى»
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٧، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١، الحديث ٥.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٨، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١، الحديث ٦.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٨، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١، الحديث ٧.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٩، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١، الحديث ٩.
[٥] وسائل الشيعة ١٠: ٢٩٢، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١، الحديث ١٦.
[٦] وسائل الشيعة ١٠: ٢٩٢، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١، الحديث ١٧.
[٧] الدروس الشرعية ١: ٢٨٦.