مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٦٩ - الرابع إنزال المني باستمناء، أو ملامسة، أو قبلة، أو تفخيذ، أو نحو ذلك
رمضان؟ فقال (عليه السّلام)
عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما على الذي يجامع[١].
و موثّقة سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال
عليه إطعام ستّين مسكيناً مدّ لكلّ مسكين[٢].
و رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق؟ فقال
كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكيناً أو يعتق رقبة[٣].
و يمكن أن يستأنس لبطلان الصوم بالإمناء بصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه سئل عن رجل يمسّ من المرأة شيئاً أ يفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال
إنّ ذلك ليكره للرجل الشابّ مخافةَ أن يسبقه المني[٤].
و رواية «الفقيه» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام)
أما يستحيي أحدكم أن لا يصبر يوماً إلى الليل؟! إنّه كان يقال: إنّ بدو القتال اللطام، و لو أنّ رجلًا لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة[٥].
و موثّقة سماعة أنّه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان؟ قال
ما لم يخف على نفسه فلا بأس[٦].
و صحيحة ابن مسلم و زرارة جميعاً عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنّه سئل هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان؟ فقال
إنّي أخاف عليه؛ فليتنزّه من ذلك، إلّا
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٤٠، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٤، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٤٠، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٤، الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٤٠، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٤، الحديث ٥.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٩٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٣، الحديث ١.
[٥] وسائل الشيعة ١٠: ٩٨، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٣، الحديث ٥.
[٦] وسائل الشيعة ١٠: ٩٨، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٣، الحديث ٦.