مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٧٥ - القول في صوم الكفارة
و كفّارة صيد المحرم النعامة، فإنّها بدنة، فإن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام، و يتصدّق به على ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مُدّ على الأقوى (١٠)، الرواية صحيحة من طريق أحمد بن محمّد لا من طريق سهل بن زياد.
و مرسل الحسن بن محبوب عن رجل عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل أفاض من عرفات قبل أن تغرب الشمس، قال
عليه بدنة، فإن لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوماً[١].
(١٠) هنا مسائل:
الأُولى: تجب البدنة كفّارةً عن صيد النعامة على المحرم. و يدلّ عليه مرسل جميل بن درّاج عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في محرم قتل نعامة، قال
عليه بدنة، فإن لم يجد فإطعام ستّين مسكيناً.
و قال
إن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستّين مسكيناً لم يزد على إطعام ستّين مسكيناً، و إن كانت قيمة البدنة أقلّ من إطعام ستّين مسكيناً لم يكن عليه إلّا قيمة البدنة[٢].
و صحيح يعقوب بن شعيب بن ميثم الأسدي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت له: المحرم يقتل نعامة؟ قال
عليه بدنة من الإبل[٣].
و صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام) قال: سألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه؟ قال
عليه بدنة، فإن لم يجد فليتصدّق على ستّين مسكيناً، فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوماً.[٤]
الخبر. و صحيح محمّد بن مسلم و زرارة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في محرم قتل نعامة، قال
عليه بدنة،
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٥٥٨، كتاب الحج، أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة، الباب ٢٣، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ٨، كتاب الحج، أبواب كفّارات الصيد، الباب ٢، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٣: ٦، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ١، الحديث ٤.
[٤] وسائل الشيعة ١٣: ١٠، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ٢، الحديث ٦.