مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٧٧ - القول في صوم الكفارة
و الأحوط مُدّان (١١) و خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن محرم أصاب نعامة و حمار وحش، قال
عليه بدنة
، قال: قلت: فإن لم يقدر على بدنة؟ قال
فليطعم ستّين مسكيناً.[١]
الخبر. و صحيح علي بن جعفر عن أخيه المتقدّم قال
فليتصدّق على ستّين مسكيناً.
و صحيح محمّد بن مسلم و زرارة المتقدّم قال
فإن لم يجد فإطعام ستّين مسكيناً.
الرابعة: يجب مدّ واحد لكلّ مسكين. و يدلّ عليه خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
و الصدقة مدّ على كلّ مسكين[٢].
و عموم صحيح معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)
من أصاب شيئاً فداؤه بدنة من الإبل فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدّق فعليه أن يطعم ستّين مسكيناً كلّ مسكين مدّاً فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام. و من كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً فإن لم يجد فليصم تسعة أيّام. و من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام[٣].
و صحيح عبد اللَّه بن سنان المتقدّم حيث قال (عليه السّلام)
فيطعمه المساكين؛ يطعم كلّ مسكين مدّاً.
(١١) وجه الاحتياط صحيح أبي عبيدة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) المتقدّم حيث صرّح فيه بنصف الصاع و هو مدّان و هذا الاحتياط استحبابي؛ للاكتفاء بمدّ واحد لكلّ مسكين في صحيحتي معاوية بن عمّار و عبد اللَّه بن سنان المتقدّمتين،
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٩، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ٢، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر.
[٣] وسائل الشيعة ١٣: ١٣، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ٢، الحديث ١٣.