مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٧٣ - القول في صوم الكفارة
و كفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى أدمته و نتفها رأسها فيه. و كفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو على ولده، فإنّهما ككفّارة اليمين (٨).
أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو صوم ثلاثة أيّام متوالية إذا لم يجد شيئاً من ذا[١].
و صحيح أبي خالد يزيد القمّاط أنّه سمع أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول
من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم؛ يطعم عشرة مساكين مدّاً مدّاً، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام[٢].
و رواية المفضّل بن صالح أبي جميلة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
في كفّارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم.
إلى أن قال
فمن لم يجد فعليه الصيام، يقول اللَّه عزّ و جلّ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ[٣]
و السند ضعيف بأبي جميلة، و غيرها من روايات الباب.
(٨) أقول: وجوب الكفّارة في الموارد الأربعة المذكورة في المتن و هي خدش المرأة وجهها في مطلق المصاب زوجاً كان أو غيره، و نتفها رأسها فيه، و شقّ الرجل ثوبه على زوجته، و شقّه على ولده مشهور بين الأصحاب.
و نسب إلى ابن إدريس إنكار الوجوب و القول بالاستحباب، و اختاره
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٣٧٦، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات، الباب ١٢، الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٣٧٦، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات، الباب ١٢، الحديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٣٧٥، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات، الباب ١٢، الحديث ٣.