مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٧٢ - القول في صوم الكفارة
و كفّارة اليمين، و هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، و إن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام (٧).
أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)[١]، في ضمن الكلام في شرح المسألة الثانية عشرة من مسائل «القول في قضاء صوم شهر رمضان»، فراجع.
(٧) و يدلّ عليه قوله تعالى فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ.[٢] الآية.
و صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)
في كفّارة اليمين يطعم عشرة مساكين؛ لكلّ مسكين مدّ من حنطة أو مدّ من دقيق و حفْنَة، أو كسوتهم لكلّ إنسان ثوبان، أو عتق رقبة، و هو في ذلك بالخيار أيّ ذلك (الثلاثة) شاء صنع، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه ثلاثة أيّام[٣].
و رواية علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن كفّارة اليمين، فقال
عتق رقبة أو كسوة و الكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين، أيّ ذلك فعل أُجزي عنه، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام متواليات و إطعام عشرة مساكين مدّاً مدّاً[٤]
، و الرواية ضعيفة بالبطائني.
و صحيح أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عمّن قال: و اللَّه ثمّ لم يَفِ، فقال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)
كفّارته إطعام عشرة مساكين مدّاً مدّاً دقيق أو حنطة
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٣٤٨، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٩، الحديث ٤.
[٢] المائدة( ٥): ٨٩.
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٣٧٥، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات، الباب ١٢، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ٣٧٥، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات، الباب ١٢، الحديث ٢.