مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٩٢ - (مسألة ١٠) يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلك
و بالبيّنة الشرعيّة، و هي شهادة عدلين (٥)،
عليكم فأتمّوا الشهر الأوّل ثلاثين[١].
و موثّق عمرو بن خالد أبي خالد الواسطي عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث قال
إنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قال: إذا خفي الشهر فأتمّوا العدّة شعبان ثلاثين يوماً و صوموا الواحد و ثلاثين.[٢]
الخبر. و اختلف في أبي خالد الواسطي أنّه عامّي أو شيعي إمامي أو شيعي زيدي، الحقّ هو الأخير. و في رجال الأردبيلي: و ذكر ابن فضّال أنّ عمرو بن خالد ثقة.
(٥) في المسألة أقوال: قيل: لا تقبل شهادة العدلين في ثبوت الهلال، و في «الجواهر»: و لكن لم نعرف قائله، و قال الصدوق و الشيخ و جماعة من القدماء كأبناء زهرة و حمزة و البرّاج و أبي الصلاح: تقبل فيما كانت في السماء علّة، و مع عدمها يثبت الهلال بشهادة خمسين.
و يظهر الميل إلى هذا القول من صاحب «الحدائق» (رحمه اللَّه)؛ و ذلك لخبر حبيب الخزاعي[٣] هذا بناءً على ضبط «معجم رجال الحديث» و أنّ يونس روى عنه أو الجماعي بناءً على ضبط صاحب «الجواهر» (رحمه اللَّه) و كيف كان: فالرواية على فرض صحّة سندها محمول على اعتبار الخمسين إذا لم يحصل الشياع بالأقلّ منه.
و الأقوى عندنا وفاقاً للمشهور ثبوت الهلال بشهادة عدلين.
و تدلّ عليه مضافاً إلى إطلاق ما دلّ على قبول شهادة العدلين؛ كموثّقة
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٢٦٥، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٥، الحديث ١٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٢٦٦، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٥، الحديث ١٦.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٢٩٠، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١، الحديث ١٣.