مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٦٩ - (مسألة ٦) يجوز على الأصح السفر اختيارا في شهر رمضان
بل لو فعل كان عليه مع القضاء الكفّارة على الأحوط (٣٩).
[ (مسألة ٦): يجوز على الأصحّ السفر اختياراً في شهر رمضان]
(مسألة ٦): يجوز على الأصحّ السفر اختياراً في شهر رمضان (٤٠).
البيوت[١]
، و صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن التقصير، قال
إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتمّ، و إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصّر، و إذا قدمت من سفرك فمثل ذلك[٢]
، و صحيح حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
إذا سمع الأذان أتمّ المسافر[٣].
و لا يخفى: أنّ مقتضى الجمع بين الروايات حمل روايات القول الأوّل على الثاني و أنّ المدار هو حدّ الترخّص، و عليه يحمل الخروج من المنزل و الدخول إيّاه.
(٣٩) بل هو الأقوى؛ للروايات المذكورة المعيّنة حدّ جواز الإفطار و محلّه. و الإفطار قبله يشمله أدلّة الإفطار العمدي الموجب للكفّارة.
(٤٠) في المسألة قولان:
الأوّل و هو الأصحّ جواز السفر اختياراً في شهر رمضان؛ و ذلك لأنّ الصوم بالنسبة إلى حضور المكلّف و عدم كونه مسافراً واجب مشروط فيجب إذا حضر، و لا يجب عليه الحضور أو استمراره أو تحصيله، بل و متى حصل الحضور يجب الصوم. و يمكن استفادة هذا من الآية الشريفة:
[١] وسائل الشيعة ٨: ٤٧٠، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٦، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٨: ٤٧٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٦، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ٨: ٤٧٣، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٦، الحديث ٧.