مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٧٧ - (مسألة ٣) الأقوى أنه لا تتكرر الكفارة بتكرار الموجب في يوم واحد
و قد يستدلّ على تكرّر الكفّارة في الجماع بروايات ضعيفة سنداً:
منها: رواية الفتح بن يزيد الجرجاني أنّه كتب إلى أبي الحسن (عليه السّلام) يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرّات، قال
عليه عشر كفّارات؛ لكلّ مرّة كفّارة، فإن أكل أو شرب فكفّارة يوم واحد[١].
و فيه: أنّه قد ذكر في سنده أحمد بن الحسن بن صالح عن أبيه و لم يكن اسم و لا رسم منه في كتب الرجال التي كانت بأيدينا، و أبوه الحسن بن صالح ضعيف زيدي تنسب إليه الصالحية.
و منها: ما روى ابن أبي عقيل على ما نقله العلّامة عنه قال: ذكر أبو الحسن زكريا بن يحيى صاحب كتاب «شمس المذهب» عنهم:
إنّ الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامداً فعليه القضاء و الكفّارة، فإن عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرّة أُخرى فعليه في كلّ مرّة كفّارة[٢].
ذكر المامقاني في «تنقيح المقال»: لم أقف فيه إلّا على رواية الكليني (رحمه اللَّه) في باب حجج اللَّه تعالى على الخلق من أواخر كتاب التوحيد من «أُصول الكافي» عن داود بن فرقد عنه عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، و زكريا بن يحيى متعدّد لم يتميّز أنّه أيّهم و لم يكن أحد ممّن مرّ منهم بأبي الحسن حتّى يورث الظنّ بأنّه هو[٣]، انتهى.
و منها: ما قال العلّامة (رحمه اللَّه): و روى عن الرضا (عليه السّلام)
إنّ الكفّارة تتكرّر بتكرّر الوطء[٤]
الاستمناء.
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٥٥، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١١، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٥٥، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١١، الحديث ٢.
[٣] تنقيح المقال ٣: ١١/ السطر ١٦.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٥٦، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١١، الحديث ٣.