مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٥٤ - (مسألة ٢) لا بأس باستنقاع الرجل في الماء
كما أنّه يُكره لهما بلّ الثوب و وضعه على الجسد (٢٠).
قال
لا
، قلت: تقضي الصوم؟ قال
نعم
، قلت: من أين جاء ذا؟ قال
أوّل من قاس إبليس
، قلت: و الصائم يستنقع في الماء؟ قال
نعم
، قلت: فيبلّ ثوباً على جسده؟ قال
لا.[١]
الخبر.
و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
الصائم يستنقع في الماء، و لا يرمس رأسه[٢].
و تدلّ على كراهته للمرأة موثّقة حنان بن سدير أنّه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الصائم يستنقع في الماء، قال
لا بأس، و لكن لا ينغمس، و المرأة لا تستنقع في الماء[٣]
، حيث إنّ النهي فيها معلّل بأنّها تحمل الماء في قبلها، هذا. مضافاً إلى أنّ الكراهة مشهورة بين الأصحاب شهرةً عظيمة.
و نسب إلى الحلبي القول بالحرمة و وجوب القضاء خاصّة، و عن القاضي و ابن زهرة وجوب القضاء و الكفّارة.
و ألحق الشهيدان في «اللمعة» و شرحها الخنثى و الخصي الممسوح أي المقطوع خصيته بالمرأة؛ لمساواتهما لها في قرب المنفذ إلى الجوف. و قال بعض فقهائنا المعاصرين في حاشية «العروة»: الأحوط وجوباً تركه لها.
(٢٠) و ذلك لرواية عبد اللَّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول
لا تلزق ثوبك إلى جسدك و هو رطب و أنت صائم حتّى تعصره[٤].
و حسنة
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٣٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣، الحديث ٥.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٣٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣، الحديث ٧.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٣٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣، الحديث ٦.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٣٦، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣، الحديث ٣.