صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٢١ - المطهرات
التبريزي: يعلق على كلامه (قدس سره): وفي مثل الشك في الغسلة الثانية الحكم بالطهارة لا يخلو من إشكال، وكذا الحكم في طهارة ملاقيه.
سؤال [١٤٠٠] إذا خرج الدم من البدن، فانتظر حتى جف، فهل يكفي صب الماء عليه ليطهر؟ أم أنه يجب إزالته؟
الخوئي: لايكفي صب الماء حتى يزيل الدم، فيصبّ بعد إزالته، أو يستمر جريانه بعدها.
سؤال [١٤٠١] الماء الجاري من الانبوب والمتجمع في أسفل المغسلة ليعود بعدها فيسيل بعد تجمعه من ثقب في أعلاها لا في أسفلها، هل يعامل معاملة الكر أم معاملة الجاري في تطهير الثوب المتنجس بالبول؟
الخوئي: يعامل معاملة الكر دون الجاري.
سؤال [١٤٠٢] هل ينطبق حكم ماء المطر على الوفر والحالوب (الثلج والبرد)؟
الخوئي: لاينطبق إلا إذا تبدلا إلى المطر قبل النزول.
سؤال [١٤٠٣] لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لابد منه؟
الخوئي: يجزي عن العصر، والله العالم.
سؤال [١٤٠٤] خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟