صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥١٩ - المطهرات
سؤال [١٣٩٣] الماء الذي يطفر من الجسم الذي يراد تطهيره، هل يكون حكمه حكم الغسالة؟
الخوئي: نعم، طاهر، ويعد من الغسالة، والله العالم.
سؤال [١٣٩٤] إذا تنجست السجادة الملصقة على أرض المسجد، وبدلًا من تطهيرها جاء من قطع مكان النجاسة فهل يجوز ذلك؟
الخوئي: لايجوز ذلك، والله العالم.
التبريزي: إذا أمكن تطهيره بالغسل فلا يجوز ذلك.
سؤال [١٣٩٥] إذا كان الثوب المصبوغ بالنيل يلزم من تطهيره تلون الماء المغسول فيه، هل ذلك يجزي في تطهيره؟
الخوئي: نعم، إذا لم يستلزم صيرورة الماء مضافاً، والله العالم.
سؤال [١٣٩٦] هل للعصر أو الدلك- فيما يعتبران في تطهيره- خصوصية، أم أن المطلوب هو انفصال الغسالة، سواء تم الانفصال بهما أو بوسيلة أُخرى؟
الخوئي: نعم، لأحد الأمرين خصوصية في حصول الغسل وصدقه، والله العالم.
التبريزي: لاخصوصية لهما، بل المعتبر إخراج الغسالة، ولكن لا يكفي تجفيف الماء.
سؤال [١٣٩٧] لو أُريد تطهير الفرش وهو على الأرض، فصب على