صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩١ - غسل الجنابة وأحكامه
الثلاثة، كما فيمن اغتسل في صباح شهر رمضان بدون استبراء حيث يلزمه إمساك البول إن علم بنزول شيء من المني أثناء البول لئلا يتحقّق الاجناب، فإنه وان نزل كذلك لكنه بدون الشهوة والدفق فكيف يحكم بجنابته؟
باسمه تعالى: ما ذكرت من العلامات إنما تعتبر فيما إذا خرج المني بالإنزال، وأمّا خروج القطرة أو القطرات الباقية منه في المجرى فلا اعتبار بتلك العلامات فيه، فلو اغتسل الشخص من الجنابة من دون أن يستبر بالبول فالبلل الخارج منه بعد الغسل يحكم بأنه مني، وخروجه موجب للجنابة إذا لم يحرز أنه بول، والله العالم.
سؤال [٧٦٥] هل يجب في الغسل أن يغلب ماء الغسل على الماء أو العرق الموجود على البدن الكائن قبل الغسل أو لايجب؟
باسمه تعالى: لايجب ذلك، والله العالم.
سؤال [٧٦٦] ذكرتم في منهاج الصالحين (ولايجب غسل الشعر إلا ما كان من توابع البدن كالشعر الرقيق)، فهل يستنتج على ضوء هذا القول أنه يجب إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر سواء في ذلك بشرة الرأس أو غيره؟
باسمه تعالى: يعتبر في الغسل إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر، والله العالم.
سؤال [٧٦٧] هل الجنابة الحاصلة عند الاحتلام تعد من الحرام، حتى لا يجوز أن يصلي بالعرق الحاصل من البدن على الجسد واللباس أم لا؟