صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٩ - غسل الجنابة وأحكامه
باسمه تعالى: أحياناً يخرج من بدن الرجل سائل بعد الملاعبة أو عندها غير مصحوب بالفتور والشهوة، فهو ما يسمّى بالمذي، وهو طاهر ولا يوجب خروجه حدثاً لمن كان متطهراً. وأما المني فهو سائل معروف يخرج بدفق وشهوة وفتور، ويوجب خروجه الغسل، واللّه العالم.
سؤال [٧٥٩] هل الماء الذي يخرج من الرجل قبل القذف يعتبر نجساً أملا؟
باسمه تعالى: المذي ليس نجساً، واللّه العالم.
سؤال [٧٦٠] ما هو حكم خروج المني؟
باسمه تعالى: خروج المني من الرجل والأحوط وجوباً من المرأة نجس ويترتب عليه الجنابة، ويحرم على الجنب جميع ما يشرط فيه الطهارة، ولا يصح من الجنب جميع ما لا يصح من غير المتوضي، واللّه العالم.
سؤال [٧٦١] لو وجد المكلف حائل على أحد أظافر رجليه بعد فترة من غسل الجنابة أثناء قصه لأظافره فقص ذلك الظفر ثم شك أو تيقن بوجود ذلك الحائل أثناء الغسل، ما حكم غسله فهل تجب الإعادة وما حكم صومه إذا مرت عليه عدة أيام على هذه الحالة؟
باسمه تعالى: إذا احتمل أنه عند الغسل كان ملتفتاً إلى قدمه وانه لم يكن فيها حائل فغسله صحيح، وان كان غافلًا حين الغسل فعليه إعادة الغسل، والأحوط ضم الوضوء إليه لصلاته الآتية، ولايجب قضاء الصوم