صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧١ - تقليد الأعلم أو محتمل الأعلمية
الأعمال بما فيها الصلاة والحج؟
١- إذا كانت تخالف رأي الأعلم؟
٢- إذا كانت توافق رأي الأعلم؟
باسمه تعالى: في مفروض السؤال يجب الرجوع إلى الأعلم في الأعمال الآتية، وبالنسبة إلى الأعمال الماضية أيضاً يجب الرجوع في حكمها إلى الأعلم فإذا كانت موافقة لرأي الأعلم أو كانت مخالفة لرأيه، ولكن لم يرو وجوب التدارك بالنسبة إلى الماضي فلا شيء على المكلف، والله العالم.
سؤال [١٤٩] ما رأي سماحتكم في مجتهد لايرى وجوب تقليد الأعلم؟ أو لايعتبر الأعلمية، بل يرى أن تقليد المتبصر المتفهم بمسائل التوحيد ومقامات المعصومين (عليهم السلام) أحسن من تقليد الأعلم؟
باسمه تعالى: فتوى غير الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو جوازه ليست بحجة، وأما كون الفقيه أقوى تبصراً في مسائل التوحيد ومقامات المعصومين (عليهم السلام) فليس شرطاً معتبراً في حجية الفتوى، واللّه العالم.
سؤال [١٥٠] كيف يختار المكلف مرجعه في حال اطمئنانه إلى عدة شهادات مختلفة، تشير إلى عدة مراجع بالعلم والورع؟
باسمه تعالى: إذا لم يحرز أعلمية أحد الفقهاء ولم يكن أحدهم محتمل الأعلمية بخصوصه كان مخيراً في تقليد أي واحد منهم، إلا إذا كان عاملًا بفتاوى أحدهم سابقاً فإنه يبقى على تقليده، واللّه العالم.