صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٥ - نقل الفتوى
الرجوع وبيان ما أخطأ فيه ولو لبعض من سمعوا منه.
التبريزي: يكفي إيصال كتاب إلى شخص معتمد هناك عند أهل البلدة، ويعلم بأنه يصل إليه الكتاب ويصحح خطأه السابق.
سؤال [١٠٦] إذا احتمل المكلف أن يكون قد أخطأ في نقل فتوى المجتهد، فهل يجب عليه الإعلام في هذه الصورة؟
الخوئي: نعم، دفعاً للضرر المحتمل وقوعه بغير مؤمن له، في الموارد التي سبق وجوب الإعلام في متيقنها، والله العالم.
التبريزي: يعلق على كلام السيد الخوئي (قدس سره): المراد أنه إذا لم يستلزم على تقدير الخطأ إيقاع الغير في مخالفة التكليف الواقعي أو في الضرر، فلا يجب الإعلام، وأما فيهما فيجب الإعلام باحتماله الخطأ في نقل الفتوى.
سؤال [١٠٧] لو نقل ناقل فتوى المجتهد بكراهة أمر أو استحبابه خطأ، لكن بهذه الصورة (على سبيل المثال): ورد أن السفر في شهر رمضان مكروه إلا بعد مضي ثلاث وعشرين أو .. الخ، فلو نقل الناقل الفتوى، واستبدل ثلاث وعشرين بإحدى وعشرين، فهل يجب عليه إعلام من سمع منه ذلك، وإذا كان الجواب بعدم الوجوب، فما هي الضابطة الكلية- في خصوص مورد المكروهات والمستحبات- لعدم وجوب الإعلام إذا وقع الخطأ في النقل، أعني الخطأ في مقدار الاستحبابية والمكروهية؟
الخوئي: الضابط في وجوب إعلام سامعه أن يكون ما أخطأ في نقله