صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٠٣ - أحكام النجاسة
غيره، وعرق الحائض طاهر، إلا العرق في موضوع الدم، واللّه العالم.
سؤال [١٣٥١] هل الشيء النجس الجامد (غير السائل) ينجس، مثل: المني الجامد أو الدم الجامد؟
باسمه تعالى: إذا كان الملاقي لهما مع الرطوبة المسرية يتنجس الملاقي، وإلا فالجامد الجاف إذا لاقى جامداً جافاً لا يتنجس، واللّه العالم.
سؤال [١٣٥٢] ما هي أحكام الطهارة؟
باسمه تعالى: تجب الطهارة بأمرين: الحدث والخبث، الحدث: ما يكون الإنسان عليه عند حصول ناقض الوضوء أو موجب الغسل حتّى يتوضأ أو يغتسل أو يتيمم، وهو قسمان: أصغر وأكبر، فالأصغر يوجب الوضوء والأكبر يوجب الغسل. وأمّا الخبث: فهي النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الإنسان وغيره، ويرتفع بالغسل أو بغيره من المطهرات، واللّه العالم.
سؤال [١٣٥٣] ما حكم اللباس بعد خروج المني، هل يصبح نجساً أم لا (في حالة الشك أنّ الملابس أصابها مني أم لا)؟ وما هي الأشياء التي يجوز لمسها؟ وما هي الأشياء التي لا يجوز لمسها؟ وهل يجوز السلام على الناس والإنسان نجس؟ وما حكم البقاء على النجاسة؟
باسمه تعالى: المني نجس، فإذا أصاب موضعاً من البدن أو اللباس نجّسه، ويطهر الموضع المتنجس به بغسله بالماء بعد زوال عين النجاسة. خروج المني سبب للجنابة، ويجب على الجنب الاجتناب عن كلّ ما يشترط