صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٩٧ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
وكما أعلم فإن حكم المضطربة هو أن ما تجده بمواصفات الحيض تحكم عليه بأنه حيض وما ليس واجداً للصفات تحكم عليه بأنه استحاضة، ماذا لو جاءت لهذه المرأة صفات الحيض إلى اليوم السابع مثلًا، ثم انقطع الدم عن السيلان إلى الخارج، ولكنها وضعت القطنة في الباطن وتلوثت القطنة بدم صفته ليست صفة الحيض وإنما استحاضة، فهل يحكم ببقاء الحيض في هذه الحالة إلى أن تدخل القطنة مرة أُخرى وتظهر نقية تماماً من الدم، أي هل المدار على الطهر أن تدخل القطنة وتخرجها نقية من أي دم مهما اختلفت صفته؟ وماذا لو تجاوزت عشرة أيام ولم تنقَ القطنة، فهل ما بعد اليوم العاشر يعتبر استحاضة، فتغتسل بعد اليوم العاشر وتطهر؟ وما هو نهاية اليوم العاشر هل هو غروب شمس يوم العاشر أي المغرب الشرعي ليوم العاشر أي أنه بعد المغرب الشرعي ليوم العاشر تغتسل وتصلي؟
وماذا بالنسبة للصيام لو أنها مثل ما ذكرنا وجدت صفات الحيض إلى اليوم السابع ثم انقطع الدم عن الخارج وأدخلت قطنة فوجدت دماً ليس بصفة الحيض وإنما بصفة الاستحاضة؟ وماذا عن نية الصيام لليوم لو أدخلت القطنة في اليوم التالي فوجدتها نقية وهي لم تعلم أنها نقت من قبل الفجر أم بعد طلوع الفجر إضافة إلى أنها لم تغتسل، ماذا بالنسبة للصيام في هذه الحالة؟
باسمه تعالى: ج ١- تتحيض باستمرار الدم ولو كان بواسطة خروج