صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٨ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
بحيث يصدق على ذلك الولادة فيكون الدم الخارج معه نفاساً.
التبريزي: محكوم بأنه دم نفاس بشرط العلم بكونه مبدأ نشوء الإنسان بحيث يصدق على ذلك الولادة ووضع الحمل فيكون الدم الخارج معه نفاساً.
سؤال [٨٦٥] المرأة التي قطع مبيضها والطبيب يقول إنها لا تحيض بعد ذلك وهي في سن من تحيض، فإذا رأت الدم بصفات الحيض فهل هو بحكم الحيض، أم الاستحاضة أم غير ذلك؟
الخوئي: في صورة الشك فيما تراه مع تحقق علائم الحيض، أو كونها في أيام العادة فذلك محكوم بالحيض.
سؤال [٨٦٦] النساء اللاتي يتعاطين الأقراص، أحياناً يرين الدم أيام العادة يوماً أو يومين لاجميع أيام العادة، وأحيانا بعد أيام العادة مثلًا بعد سبعة أيام يرينه يوماً أو يومين، فهل تجري عليهن أحكام العادة، أم لا؟
الخوئي: في المورد المذكور مالم يتصل ثلاثة أيام لايترتب عليه أحكام الحيض، ويلحق بالحيض اذا اتصل ثلاثة أيام وانقطع في فترات أثناء العشرة.
سؤال [٨٦٧] إذا جلست المرأة بعد طلوع الشمس ورأت الدم ولم تعلم أنه قبل الفجر أو بعد الفجر فماذا يجب عليها أن ترتب من أثر، هل تقضي الصلاة أم لا تقضيها؟
الخوئي: نعم عليها قضاء الصلاة في مفروض المسألة.