صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٦ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
سؤال [٨٥٨] المرأة ذات العادة العددية أو العددية الوقتية، التي رأت الدم أيام عادتها ثم انقطع الدم ليوم وعاد ليتوقف على العشرة أو قبلها، ما حكم الدم الذي هو خارج العادة؟
الخوئي: إن كان بصفة الحيض تحيضت به، وإلا جعلته استحاضة وعملت عملها لفرائضها.
التبريزي: إن كان الزائد على العادة بصفة الحيض تحيضت، وإلا جعلته استحاضة، وعملت عملها لفرائضها، هذا حكم الوقتية والعددية، وأما العددية فقط فإن كان الزائد على العادة بصفة الحيض تحيضت به، وإلا فالأحوط وجوباً الجمع في الباقي بين وظائف المستحاضة وتروك الحائض.
سؤال [٨٥٩] امرأة لم تكن تميز بين الحيض والاستحاضة فكانت تفطر في فترة الاستحاضة هل يجب عليها الكفارة على ذلك؟
الخوئي: إن كانت قاطعة بأن لها الإفطار في حالتها تلك فليس عليها سوى قضاء صومها، ويجب أن تقضي صلاتها الفائتة تلك الأيام التي تجهل حكمها.
سؤال [٨٦٠] اليوم الذي يجب على المرأة أن تستظهر فيه بترك العبادات لو تبين واقعاً أنه استحاضة لتجاوز الدماء العشرة هل يجب إعادة الأعمال التي تركتهافيه؟