صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٤ - غسل الجنابة وأحكامه
باسمه تعالى: نعم، يجزي عن الوضوء، واللّه العالم.
سؤال [٧٤١] هل غسل الجنابة يجزي عن الوضوء، أم أنّ هناك غسل جنابة آخر لا يجزي عن الوضوء، وهو غسل الجنابة الحرام؟
باسمه تعالى: غسل الجنابة يجزي عن الوضوء مطلقاً، واللّه العالم.
سؤال [٧٤٢] شخص مصاب بمرض وهو نزول المني عند التخلي، بدون شهوة أو فتور في البدن، فهل يجب عليه الغسل؟ وماذا يفعل إذا احتاج للتخلي في نهار رمضان، فهل هو كمتعمد الإفطار؟ وماذا يفعل إذا أراد الذهاب إلى الحج؟
باسمه تعالى: إذا كنت تحتمل أن الخارج منك سائل آخر غير المني، فقد يخرج من الرجل سوائل أُخرى، كالمذي والودي وهو حالة شائعة، فالسائل الخارج محكوم بالطهارة ولا ينقض وضوءًا ولا غسلًا. ولا يضر خروجه في نهار شهر رمضان ولا في الحج، واللّه العالم.
سؤال [٧٤٣] لو أنّ شخصاً كان يغتسل ترتيبياً للجنابة على النحو الآتي:
حيث كان يملأ المغطس (البانيو) مقداراً من الماء، ومع الإبقاء على الحنفية مفتوحة لتحقق الاتصال بالكرية، ويقوم بإدخال تمام الرأس والرقبة بالماء ثم يرفعهما، وبعدها يدخل الجانب الأيمن بالماء بنية الترتيب ومن ثم يستدير ويدخل الجانب الأيسر للنية ذاتها، مع أنّه لم يشك يوماً أن غسله غير