صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٢ - غسل الجنابة وأحكامه
أوالأيسر؟
باسمه تعالى: إذا كان الحائل في الرأس والرقبة غسله وأعاد الغسل على الجسد، وأما إذا كان في بقية الجسد فيكفي غسله بنية إتمام الغسل إذا لم يحدث، واللّه العالم.
سؤال [٧٣٦] لو كان دوش الحمام (كما هو بالفعل عندنا) يستوعب في تقاطره الرأس وشيئاً يسيراً من الجانبين عند الغسل للجنابة، بحيث يلزم على المغتسل أن يتحرك قليلًا لإدخال الكتف الأيمن تحت الدوش للشروع في غسل الجانب الأيمن، وكذا لغسل الجانب الأيسر، فهل مع ذلك لا بد من قطع جريان ماء الدوش أو الخروج من تحت الدوش لغسل العضو التالي؟ وعلى فرض لزوم قطع جريان الماء عندكم، هل يصحح الغسل اعتقاد المكلف بأنّ شروعه في غسل العضو التالي شروع في غسل جديد، وليس استمراراً للتقاطر الكائن حال غسل العضو السابق؟
باسمه تعالى: إذا كان الماء جارياً على العضو المغسول قبل قصد الغسل فالأحوط وجوباً إخراج العضو من تحت الماء ثمّ إدخاله تحته بقصد الغسل، ولا يكفي الاجتزاء بالغسل اعتقاد المكلف بأن شروعه مشروع في غسل جديد، مع كون العضو تحت الماء على الأحوط وجوباً، واللّه العالم.
سؤال [٧٣٧] هل يعتبر الوسخ الذي في السرة حائلًا للماء في الغسل؟
باسمه تعالى: الأحوط إزالة الوسخ منها، وغسل موضع الوسخ في