صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٩ - غسل الجنابة وأحكامه
المشروطة بالطهارة؟
باسمه تعالى: إذا قصد الغُسل حين غسل الصابون بالماء وراعى الترتيب فلا بأس، ولا يصبح الماء مضافاً بالصابون في مفروض السؤال، والله العالم.
سؤال [٧٠١] أحد المؤمنين يغتسل من الجنابة مكتفياً بالجزء الأمامي من الجسم معتقداً أنّ هذا هو ظاهر البدن الواجب غسله، ولم يكن ملتفتاً إلى وجوب غسل الجزء الخلفي من البدن اعتقاداً منه أنّه باطن البدن، فالسؤال:
أ- تارة يكون متأكداً أنّه لم يغسل الجزء الخلفي؟ فما حكم غسله والأحكام المشروطة بالطهارة؟
ب- وتارة لم يكن متأكداً من وصول الماء للجزء الخلفي، ولكنّه قد يكون وصل للعادة الجارية عند الاغتسال من وصول الماء، فما هو حكم غسله والأعمال المشروطة بالطهارة؟
باسمه تعالى: إذا وصل الماء إلى الجزء الخلفي وفُرض استيعابه له فيكفي ذلك وغسله صحيح، وإلا فالجنابة باقية ويجب عليه قضاء الصلوات التي صلاها بعد ذلك الغسل وكذا الطواف، والله العالم.
سؤال [٧٠٢] هل يجوز إضافة أغسال أُخرى إلى غسل الجنابة والاكتفاء بغسل واحد عنهن؟ أم يجب التفريق؟
باسمه تعالى: نعم، يجوز إضافة أغسال أُخرى إلى غسل الجنابة، والله العالم.