صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٠ - غسل الجنابة وأحكامه
سؤال [٧٠٣] إذا أسلم الكافر، فهل يجب عليه غسل الجنابة؟
باسمه تعالى: الأحوط الغسل، والله العالم.
سؤال [٧٠٤] شخص وسواسي في الطهارة يعيد غسل الجنابة مثلًا حتى يخاف عليه من الضرر لكثرة الإطالة والإعادة، فهل يجوز إلزامه بالتيمم دفعاً للضرر المحتمل مع كثرة إعادة الغسل؟
باسمه تعالى: يلزم أن يغتسل بالكيفية المتعارفة ولا يجتزئ في الفرض بالتيمّم، والله العالم.
سؤال [٧٠٥] ذكرتم في منهاج الصالحين «ولايجب غسل الشعر، إلا ما كان من توابع البدن كالشعر الرقيق» فهل يستنتج على ضوء هذا القول أنّه يجب إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر سواء في ذلك بشرة الرأس أو غيره؟
باسمه تعالى: يعتبر في الغسل إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر، والله العالم.
سؤال [٧٠٦] هل يجب في الغسل أن يغلب ماء الغسل على الماء أو العرق الموجود على البدن الكائن قبل الغسل أو لا يجب؟
باسمه تعالى: لايجب ذلك، والله العالم.
سؤال [٧٠٧] هل يجوز للجنب أنّه يتلفظ باسم الجلالة والمعصومين؟
باسمه تعالى: يجوز، والله العالم.