صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٦ - غسل الجنابة وأحكامه
الأغسال، غير غسل الميت، كما كان يجري في الوضوء، فهل إذا كان الحكم فيما إذا كان عليه وضوء التيمم بدل الوضوء، فيكون الحكم في الغسل التيمم بدل الغسل؟ وما إذا كان الحكم في الوضوء الجمع بين التيمم ووضوء الجبيرة يكون الحكم في الغسل الجمع بين التيمم وغسل الجبيرة؟
الخوئي: نعم، يكون الحكم في الغسل أيضاً كذلك، والله العالم.
التبريزي: في الموارد التي يكون الجمع للجبيرة في أعضاء الوضوء والتيمم أو الغسل والتيمم يكفي الوضوء أو الغسل كما تقدم.
سؤال [٦٩٢] من كان ينوي الوجوب في غسل الجنابة في غير وقت الصلاة، واستمر على ذلك مدة غير عالم بالحكم، فهل يجب عليه قضاء صلاته وصومه وغسله أم لا؟
الخوئي: إذا كان مع قصد القربة، كما هو كذلك لامحالة، فلا يجب عليه شيء مما ذكر، والله العالم.
سؤال [٦٩٣] إذا أجنب بالجماع دبراً، فهل يكون من الجنابة المحرمة، فيكون عرقه عرق المجنب من الحرام؟
الخوئي: نعم، إن كان مع غير زوجته، وعلى الأحوط إن كان مع زوجته، والله العالم.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): هذا يختص بالأول.
سؤال [٦٩٤] إذا أجنب الانسان من حرام (والعياذ بالله) فعرق ثم جف