المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٨ - ٤ - مكان المصلي
بعد الفراغ منها، بل لو تذكرها بعد مضي الوقت قضاها.
(مسألة ٢٠٧): تجب الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو التيمم
«و قد مر تفصيل ذلك في مسائل الوضوء و الغسل و التيمم».
٤- مكان المصلي
(مسألة ٢٠٨): يعتبر في مكان المصلي إباحته،
فلا تصح الصلاة في المكان المغضوب، و الأحوط اعتبار الإباحة فيه، حتى إذا كان الركوع أو السجود بالإيماء. و قد ذكر الفقهاء أن من صلى في المكان المغصوب جهلا به صحت صلاته، و لكنه يشكل فيما إذا كان محل السجود مغصوبا بل الأظهر فيه البطلان. نعم إذا كان غافلا أو نسي الغصب و صلى فيه ثم تذكر صحت صلاته إذا لم يكن هو الغاصب.
(مسألة ٢٠٩): إذا أوصى الميت بصرف الثلث- من داره مثلا في مصرف ما- لم يجز التصرف فيه قبل إخراج الثلث،
فلا يجوز الوضوء أو الغسل و لا الصلاة في ذلك المكان.
(مسألة ٢١٠): إذا كان على الميت حق واجب من خمس أو زكاة
لم يجز التصرف في تركته قبل أدائه، و لا يجوز الوضوء أو الصلاة فيها قبل أداء ذلك الحق.
(مسألة ٢١١): لا تجوز الصلاة و لا سائر التصرفات في مال الغير إلا بإذنه و رضاه،
و هو يتحقق بوجوه: