المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٧ - أحكام الرهن
(مسألة ٨٧٩): يعتبر في العين المرهونة جواز بيعها و شرائها،
فلا يصح رهن الخمر و نحوه.
(مسألة ٨٨٠): منافع العين المرهونة للراهن دون المرتهن.
(مسألة ٨٨١): لا يجوز للمرتهن بيع العين المرهونة أو هبتها بغير إذن الراهن،
و إذا باعها أو وهبها توقفت صحته على إجازة الراهن.
(مسألة ٨٨٢): لو باع المرتهن العين المرهونة بإذن الراهن كان ثمنها كالأصل رهنا،
و كذلك لو باعها فأجازه الراهن، أو باعها الراهن بإذن المرتهن، على أن يكون ثمنه رهنا، و لو باعه بدون إذن المرتهن بقيت العين مرهونة كما كانت.
(مسألة ٨٨٣): إذا حان زمان قضاء الدين و طالبه الدائن فلم يؤده جاز له بيع العين المرهونة و استيفاء دينه إذا كان وكيلا عنه في البيع،
و إلا لزم استجازته فيه، فإن لم يتمكن من الوصول إليه استجاز الحاكم الشرعي، و كذلك الحال إذا امتنع من الإجازة على الأحوط الأولى، و على التقديرين لو باعها و زاد الثمن على الدين كانت الزيادة للراهن.
(مسألة ٨٨٤): إذا لم يملك المديون غير الدار و أثاث البيت و نحو ذلك مما يحتاج إليه فليس للدائن مطالبته بالأداء.
و أما العين المرهونة فيجوز للمرتهن بيعها و استيفاء دينه منها، و إن كانت من المستثنيات المزبورة.