المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨ - أقسام الاحتياط
(٧) الضبط، بمعنى أن لا يقل ضبطه عن المتعارف.
(٨) الاجتهاد.
(٩) الحياة «على تفصيل سيأتي».
(١٠) و أن لا يعرف بفسق سابق و ان صار عادلا حال تقليده.
(مسألة ١٢): تقليد المجتهد الميت قسمان: ابتدائي، و بقائي
التقليد الابتدائي هو: «أن يقلد المكلف مجتهدا ميتا من دون أن يسبق منه تقليده حال حياته: التقليد البقائي هو: «أن يقلد مجتهدا معينا شطرا من حياته و يبقى على تقليد ذلك المجتهد بعد موته.
(مسألة ١٣): لا يجوز تقليد الميت ابتداء،
و لو كان أعلم من المجتهدين الأحياء.
(مسألة ١٤): الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت في المسائل التي تعلمها العامي من فتاواه حال حياته.
و لم ينسها، أو نسيها و لكن يعلم أنه قد تعلمها حال حياته، و إن لم يكن قد عمل بها، بل الأظهر وجوبه إذا كان المجتهد الميت أعلم من المجتهد الحي.
(مسألة ١٥): لا يجوز العدول إلى الميت- ثانيا- بعد العدول عنه إلى الحي و تعلم فتواه،
و إن لم يكن قد عمل بها إلا إذا أحرز أعلميته من الحي.
(مسألة ١٦): الأعلم هو: «الأقدر على استنباط الأحكام»
و ذلك بأن يكون أكثر احاطة بالمدارك، و بتطبيقاتها من غيره.
(مسألة ١٧): يجب الرجوع في تعيين الأعلم إلى أهل الخبرة و الاستنباط، و لا يجوز الرجوع- في ذلك- إلى من لا خبرة له بذلك.