المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٧ - ما يجب فيه الخمس
(مسألة ٥٧٣): تصرف زكاة الفطرة فيما تصرف فيه زكاة المال،
و إذا لم يكن في المؤمنين من يستحقها يجوز اعطاؤها للمستضعفين و هم:
«الذين لم يهتدوا إلى الحق لقصورهم دون عناد» من سائر فرق المسلمين.
(مسألة ٥٧٤): لا تعطى زكاة الفطرة لشارب الخمر،
و كذلك تارك الصلاة، أو المتجاهر بالفسق على الأحوط.
(مسألة ٥٧٥): لا تعتبر المباشرة في أداء زكاة الفطرة فيجوز ايصالها إلى الفقير من غير مباشرة.
و الأولى إعطاؤها للحاكم الشرعي ليضعها في موضعها. و أقل المقدار الذي يعطي للفقير من زكاة الفطرة صاع على الأحوط استحبابا. و أكثره كما ذكرناه في زكاة المال «في المسألة ٥٦١».
(مسألة ٥٧٦): يستحب تقديم فقراء الأرحام على غيرهم،
و مع عدمهم يتقدم فقراء الجيران على سائر الفقراء، و ينبغي الترجيح بالعلم و الدين و الفضل.
[الخمس]
ما يجب فيه الخمس
و هو من الفرائض المؤكدة المنصوص عليها في القرآن الكريم و قد ورد الاهتمام بشأنه في كثير من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة- سلام الله عليهم-، و في بعضها اللعن على من يمتنع عن أدائه و على من يأكله بغير استحقاق.
(مسألة ٥٧٧): يتعلق الخمس بسبعة أنواع من المال: