المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥١ - صيد السمك و الجراد
(مسألة ١١٩٨): السمكة الميتة إذا كانت في يد المسلم يحكم بحليتها
و إن لم يعلم أنها أخذت من الماء حية، و إذا كانت في يد الكافر لم تحل، و إن أخبر بتذكيتها، إلا أن يعلم بأنه أخرجها من الماء قبل موتها أو أنه أخذها خارج الماء حية.
(مسألة ١١٩٩): يجوز بلع السمكة حية،
و الأولى: الاجتناب عنه.
(مسألة ١٢٠٠): لو شوى السمكة حية، أو قطعها خارج الماء قبل أن تموت حل أكلها،
و إن كان الاجتناب عنه أولى.
(مسألة ١٢٠١): إذا قطعت من السمكة الحية بعد أخذها قطعة و أعيد الباقي إلى الماء حيا
حلت القطعة المبانة عنها، سواء أمات الباقي في الماء أم لم يمت، و لكن الاجتناب أحوط.
(مسألة ١٢٠٢): الجراد إذا أخذ حيا باليد، أو بغيرها من الآلات حل أكله،
و لا يعتبر في تذكيته إسلام الآخذ و لا التسمية حال أخذه، نعم لو وجده في يد كافر ميتا و لم يعلم أنه أخذه حيا لم يحل، و إن أخبر بتذكيته (كما مر).
(مسألة ١٢٠٣): لا يحل من الجراد (الدبا)
و هو ما تحرك و لم تنبت أجنحته بعد.