المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٧ - صلاة الاستيجار
(مسألة ٤٤٩): لا تخرج أجرة قضاء ما فات الميت من الصلوات من أصل التركة،
فلو لم يكن له ولد أكبر، و لم يوص بذلك لم يجب الاستيجار على سائر الورثة.
(مسألة ٤٥٠): لا تفرغ ذمة الولد الأكبر و لا ذمة الميت بمجرد الاستيجار ما لم يتحقق العمل في الخارج،
فإذا مات الأجير- قبل الاتيان بالعمل- أو منعه مانع عنه وجب على الولي القضاء بنفسه أو باستيجار غيره.
صلاة الاستيجار
يجب على المكلف أن يقضي بنفسه ما فاته من الصلوات، كما مر، فإن لم يتمكن من ذلك: وجب عليه أن يتوسل إلى القضاء عنه بالإيصاء، أو باخباره ولده الأكبر، أو بغير ذلك. و لا يجوز القضاء عنه حال حياته باستيجار أو تبرع.
(مسألة ٤٥١): لا تعتبر العدالة في الأجير، بل يكفي الوثوق بأدائه على وجه صحيح.
و لا يبعد اعتبار البلوغ فيه، و لا تعتبر المماثلة بين القاضي و المقضي عنه، فالرجل يقضي عن المرأة و بالعكس. و العبرة في الجهر و الخفوت بحال القاضي، فيجب الجهر في القراءة في الصلوات الجهرية فيما إذا كان القاضي رجلا و إن كان القضاء عن المرأة. و تتخير المرأة فيها بين الجهر و الخفوت، و إن كان القضاء عن الرجل.
(مسألة ٤٥٢): يجب على الأجير أن يأتي بالعمل على النحو المتعارف